____________________
الركوع العاشر كما عن كثير من الأصحاب التصريح به، ويشهد له مرسل الصدوق قال: وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فإنه جائز لورود الخبر به (1).
ويجوز الاقتصار على الثاني منهما كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد وغيرهم، ولم يرد به نص، إلا أنه يمكن استفادته من نفس هذه الأخبار، إذ بما أن هذه القنوتات مستحبة، والظاهر عدم توقف مطلوبية كل واحد منها على الاتيان بالآخر، فيجوز الاقتصار على بعضها ويستفاد أيضا من ما دل على لاتحاد القنوت في الركعتين لأنه كما عرفت أنها ركعتان وقت صلاة الآيات (و) المقام الثالث: في وقتها، أقول: (صلاة الآيات في (الكسوف والخسوف من حين ابتدائه) بلا خلاف بيننا، بل في الجواهر: بلا خلاف بين العامة فضلا عن الخاصة.
وتشهد له مضافا إلى ذلك عدة من الروايات: كصحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع): وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف (2) ونحوها غيرها.
ثم لا ريب في أنها موقتة، ويدل على ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه أغلب روايات الباب كما يظهر لمن راجعها، إنما الخلاف في أن وقتها يمتد إلى حين انتهاء انجلائه كما اختاره المحقق وغيره، بل نسب إلى أكثر المتأخرين ومتأخريهم أو أن وقتها يمتد (إلى ابتداء الانجلاء) كما هو المنسوب إلى جل السلف، والأظهر هو الأول،
ويجوز الاقتصار على الثاني منهما كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد وغيرهم، ولم يرد به نص، إلا أنه يمكن استفادته من نفس هذه الأخبار، إذ بما أن هذه القنوتات مستحبة، والظاهر عدم توقف مطلوبية كل واحد منها على الاتيان بالآخر، فيجوز الاقتصار على بعضها ويستفاد أيضا من ما دل على لاتحاد القنوت في الركعتين لأنه كما عرفت أنها ركعتان وقت صلاة الآيات (و) المقام الثالث: في وقتها، أقول: (صلاة الآيات في (الكسوف والخسوف من حين ابتدائه) بلا خلاف بيننا، بل في الجواهر: بلا خلاف بين العامة فضلا عن الخاصة.
وتشهد له مضافا إلى ذلك عدة من الروايات: كصحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع): وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف (2) ونحوها غيرها.
ثم لا ريب في أنها موقتة، ويدل على ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه أغلب روايات الباب كما يظهر لمن راجعها، إنما الخلاف في أن وقتها يمتد إلى حين انتهاء انجلائه كما اختاره المحقق وغيره، بل نسب إلى أكثر المتأخرين ومتأخريهم أو أن وقتها يمتد (إلى ابتداء الانجلاء) كما هو المنسوب إلى جل السلف، والأظهر هو الأول،