____________________
كل ركعة يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد (1). ونحوه ما في خبري الحضرمي (2) وأبي بصير (3) وصحيح ابن مسلم (4).
الثالث عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى، بلا خلاف، وعن التذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما في صحيح حماد: ثم قعد (ع) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال... الخ (5) وقريب منه خبر أبي بصير.
مكروهات السجود (ويكره) فيه أمور: الأول (الاقعاء) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور.
ويشهد له: موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): لا تقع بين السجدتين اقعاءا (6).
ومضمر معاوية وابن مسلم والحلبي المروي عن الخلاف أنه (ع) قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (7). ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع إلا أنها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (8).
الثالث عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى، بلا خلاف، وعن التذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما في صحيح حماد: ثم قعد (ع) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال... الخ (5) وقريب منه خبر أبي بصير.
مكروهات السجود (ويكره) فيه أمور: الأول (الاقعاء) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور.
ويشهد له: موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): لا تقع بين السجدتين اقعاءا (6).
ومضمر معاوية وابن مسلم والحلبي المروي عن الخلاف أنه (ع) قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (7). ونحوهما غيرهما.
وظاهرها وإن كان المنع إلا أنها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (8).