____________________
حكم الشك بين الأربع والست الثانية: الشك بين الربع والست بعد اكمال السجدتين.
وعن المحقق النائيني - ره - أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شئ عليه، واستدل له: بمفهوم خبر زيد الشحام: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال (ع): إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1).
فإن مفهومه أنه لا يجب الإعادة إذا لم يستيقن ذلك.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لأن الراوي عن زيد الشحام أبو جميلة، وهو إما مجهول أو ضعيف.
وثانيا: إن ذيل الخبر متضمن لبيان المفهوم وهو: وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وقد عرفت أنه لعدم عمل الأصحاب به لا بد من طرحه، وفيه مناقشات أخر لا يهمنا التعرض لها.
فالظهر هو البناء على عدم الصحة.
وأما الشك بين الأربع والست والخمس فراجع.
وأما الشك بين الأربع والست ف يحال القيام، فالحكم بوجوب هدم القيام والصحة يبتني على القول بصحة الصلاة إذا شك بين الثلاث والخمس بعد اكمال السجدتين كما عن المحقق السيد الشيرازي القول بها. ومحصل ما ذكر في وجه ذلك: أن لهذا العلم الاجمالي بالنقيصة أو الزيادة طرفين:
وعن المحقق النائيني - ره - أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شئ عليه، واستدل له: بمفهوم خبر زيد الشحام: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال (ع): إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1).
فإن مفهومه أنه لا يجب الإعادة إذا لم يستيقن ذلك.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لأن الراوي عن زيد الشحام أبو جميلة، وهو إما مجهول أو ضعيف.
وثانيا: إن ذيل الخبر متضمن لبيان المفهوم وهو: وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وقد عرفت أنه لعدم عمل الأصحاب به لا بد من طرحه، وفيه مناقشات أخر لا يهمنا التعرض لها.
فالظهر هو البناء على عدم الصحة.
وأما الشك بين الأربع والست والخمس فراجع.
وأما الشك بين الأربع والست ف يحال القيام، فالحكم بوجوب هدم القيام والصحة يبتني على القول بصحة الصلاة إذا شك بين الثلاث والخمس بعد اكمال السجدتين كما عن المحقق السيد الشيرازي القول بها. ومحصل ما ذكر في وجه ذلك: أن لهذا العلم الاجمالي بالنقيصة أو الزيادة طرفين: