____________________
لبطلانها بترك الركوع.
وأما في الأول: فلأنه يعتبر في هذا الأصل مضافا إلى ما عرفت صحة الصلاة وتماميتها من سائر الجهات على تقدير الأكثر، فإذا فرض بطلان الصلاة على هذا التقدير كما هو المفروض فلا تكون مشمولة له.
هذا ما يستفاد من الموثقات، وأما ما يستفاد من الأدلة الخاصة في الصور الأربع المتقدمة فيحتاج إلى التكلم في كل واحدة منها.
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث الصورة الأولى: ما ذكره - ره - بقوله (فمن شك بين الاثنتين والثلاث) والمشهور بين الأصحاب: أنه إن كان بعد اكمال السجدتين يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ثم يأتي بصلاة الاحتياط مخيرا بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس. فها هنا دعويان: أحدهما: البناء على الأكثر، ثانيتهما: التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
أما الدعوى الأولى: فتشهد لها الموثقات المتقدمة وخبر العلاء المروي عن قرب الإسناد: عن الصادق (ع): في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال (ع): يبني على اليقين: فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب (1). إذ المراد بالبناء على اليقين البناء على كون المشكوك فيه متيقنا بشهادة الأمر بصلاة الاحتياط، وبعبارة أخرى: قاعدة البناء على اليقين، أي الأكثر المعبر به عنه في الأخبار، وصحيح محمد بن مسلم: ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم
وأما في الأول: فلأنه يعتبر في هذا الأصل مضافا إلى ما عرفت صحة الصلاة وتماميتها من سائر الجهات على تقدير الأكثر، فإذا فرض بطلان الصلاة على هذا التقدير كما هو المفروض فلا تكون مشمولة له.
هذا ما يستفاد من الموثقات، وأما ما يستفاد من الأدلة الخاصة في الصور الأربع المتقدمة فيحتاج إلى التكلم في كل واحدة منها.
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث الصورة الأولى: ما ذكره - ره - بقوله (فمن شك بين الاثنتين والثلاث) والمشهور بين الأصحاب: أنه إن كان بعد اكمال السجدتين يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ثم يأتي بصلاة الاحتياط مخيرا بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس. فها هنا دعويان: أحدهما: البناء على الأكثر، ثانيتهما: التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
أما الدعوى الأولى: فتشهد لها الموثقات المتقدمة وخبر العلاء المروي عن قرب الإسناد: عن الصادق (ع): في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال (ع): يبني على اليقين: فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب (1). إذ المراد بالبناء على اليقين البناء على كون المشكوك فيه متيقنا بشهادة الأمر بصلاة الاحتياط، وبعبارة أخرى: قاعدة البناء على اليقين، أي الأكثر المعبر به عنه في الأخبار، وصحيح محمد بن مسلم: ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم