____________________
بمعنى مطابقة المأتي به لما هو طرف اعتبار الشارع أو حكمه يكون هو من القضايا التي قياساتها معها، وإن كان ما يقابل الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء فهو يكون على القاعدة، إذ سقوط الطلب المتعلق بشئ بالاتيان بشئ آخر يحتاج إلى دليل آخر.
ثم إنه لا يخفى أن الحكم بالبطلان في الفرض إنما هو فيما لا يمكن تدارك ما أخل به، وإلا فلا وجه للبطلان من هذه الجهة، إذ مجرد العزم على الاخلال لا يوجب البطلان، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث النية.
وكذلك يحكم بالبطلان في صورة الاخلال بشئ من واجبات الصلاة مع مضي محل التدارك (إن كان جاهلا) بالحكم عن تقصير، إذ الأدلة المتضمنة لاعتبار ذلك في المأمور به وإن كان لا يمكن التمسك باطلاقها لاعتباره في حال الجهل، لأنه إذا امتنع التقييد بصورة العلم لما أمكن التمسك باطلاقه كما حقق في محله، إلا أنه قد ثبت بمقتضى الأدلة اشتراك العالمين مع الجاهلين في الأحكام، ولازم الاشتراك المزبور مبطلية الاخلال بما اعتبر في المأمور به، ليس هناك ما يدل على الصحة لما ستعرف من عدم شمول حديث (لا تعاد الصلاة) (1) لصورة الجهل عن تقصير.
نعم يختص ذلك بما (عدا الجهر والاخفات) فإنه قد ورد الدليل على أنه (فقد عذر لو جهلهما) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في مبحث القراءة.
وأما إن كان جاهلا به عن قصور كالمجتهد المخطئ ومقلديه، أو كان جاهلا بالموضوع فإن كان ما أخل به الذي مضى محل تداركه من الخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد الصلاة) بطلت صلاته، وإلا صحت لما ستعرف من شمول الحديث للجاهل
ثم إنه لا يخفى أن الحكم بالبطلان في الفرض إنما هو فيما لا يمكن تدارك ما أخل به، وإلا فلا وجه للبطلان من هذه الجهة، إذ مجرد العزم على الاخلال لا يوجب البطلان، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث النية.
وكذلك يحكم بالبطلان في صورة الاخلال بشئ من واجبات الصلاة مع مضي محل التدارك (إن كان جاهلا) بالحكم عن تقصير، إذ الأدلة المتضمنة لاعتبار ذلك في المأمور به وإن كان لا يمكن التمسك باطلاقها لاعتباره في حال الجهل، لأنه إذا امتنع التقييد بصورة العلم لما أمكن التمسك باطلاقه كما حقق في محله، إلا أنه قد ثبت بمقتضى الأدلة اشتراك العالمين مع الجاهلين في الأحكام، ولازم الاشتراك المزبور مبطلية الاخلال بما اعتبر في المأمور به، ليس هناك ما يدل على الصحة لما ستعرف من عدم شمول حديث (لا تعاد الصلاة) (1) لصورة الجهل عن تقصير.
نعم يختص ذلك بما (عدا الجهر والاخفات) فإنه قد ورد الدليل على أنه (فقد عذر لو جهلهما) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في مبحث القراءة.
وأما إن كان جاهلا به عن قصور كالمجتهد المخطئ ومقلديه، أو كان جاهلا بالموضوع فإن كان ما أخل به الذي مضى محل تداركه من الخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد الصلاة) بطلت صلاته، وإلا صحت لما ستعرف من شمول الحديث للجاهل