____________________
منه ومن المقدمات التي يتوقف عليها فعل الصلاة كالطهارة، وهذا لا يجتمع مع الضيق الحقيقي، كما لا يخفى فهذا كاشف عن أن المراد من قوله (ع) حين تزول الشمس بيان أول الوقت لا حصره به، فلا تعرض في هذه الأخبار لبيان آخره فهو موكول إلى ما هو معهود في الشريعة من امتداد الوقت الأول إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.
فتأمل في أطراف ما ذكرناه يظهر لك ما هو الحق في المقام.
لو خرج وقت الجمعة وهو فيها فروع: الأول: لو خرج الوقت وهو فيها فهل يجب اتمامها جمعة ولو لم يدرك ركعة بل يكفي التلبس بها في الوقت ولو بتكبيرة الاحرام، أو يتمها جمعة بشرط ادراك الركعة أو تبطل مطلقا ما لم يقع جميعها في الوقت؟ وجوه: أقواها الثاني، وهو المنسوب إلى المشهور لعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله (1)، وخصوص من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة (2). فالجمعة كسائر الصلوات في ذلك فالقول ببطلانها مطلقا ضعيف كالقول بالصحة ولو بالتلبس بالتكبير، نعم - في - خصوص من كان ذلك ابتداء الوجوب في حقه بحيث صار واجدا لشرائط الوجوب وهو غير مدرك إلا لركعة منها كلام قد تقدم تحقيقه فراجع.
وقد تعلل الصحة ووجوب اتمام الجمعة ولو بالتلبس بالتكبير بأنها استجمعت الشرائط وانعقدت فيجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل.
فتأمل في أطراف ما ذكرناه يظهر لك ما هو الحق في المقام.
لو خرج وقت الجمعة وهو فيها فروع: الأول: لو خرج الوقت وهو فيها فهل يجب اتمامها جمعة ولو لم يدرك ركعة بل يكفي التلبس بها في الوقت ولو بتكبيرة الاحرام، أو يتمها جمعة بشرط ادراك الركعة أو تبطل مطلقا ما لم يقع جميعها في الوقت؟ وجوه: أقواها الثاني، وهو المنسوب إلى المشهور لعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله (1)، وخصوص من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة (2). فالجمعة كسائر الصلوات في ذلك فالقول ببطلانها مطلقا ضعيف كالقول بالصحة ولو بالتلبس بالتكبير، نعم - في - خصوص من كان ذلك ابتداء الوجوب في حقه بحيث صار واجدا لشرائط الوجوب وهو غير مدرك إلا لركعة منها كلام قد تقدم تحقيقه فراجع.
وقد تعلل الصحة ووجوب اتمام الجمعة ولو بالتلبس بالتكبير بأنها استجمعت الشرائط وانعقدت فيجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل.