____________________
وأما إن لم يكن تأخيرهما باختياره فهل يجب عليه القضاء أم لا يجب كذلك، أم يفصل بين ما إذا لم يكن التكليف بها ثابتا قبل الوقت الضيق كما إذا كان مجنونا فلا يجب، وبين ما إذا كان أصل التكليف ثابتا ولكن معذورا في تركها لجهل أو غيره فيجب؟ وجوه: أقواها الأول، ويشهد له: اطلاق موثق عمار المتقدم الدال على أن من ترك صلاة الكسوف ولم يكن جاهلا يجب عليه القضاء ولو كان معذورا في تركها.
(و) وبما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره المصنف - ره - من أنه (لا قضاء مع عدم التفريط).
في صلاة الاستئجار الفصل الرابع: في صلاة الاستئجار: يجوز الاستئجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت منهم كما هو المشهور، وعن غير واحد كالشهيد والمحقق وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن المفاتيح والكفاية: التردد فيه، وعن الذخيرة: لم أجد به تصريحا في كلام القدماء. والأقوى: ما هو المشهور، إذ الصلاة عن الميت عمل مشروع يرجع نفعها إلى الغير، فتكون الإجارة فيها نافذة.
أما الأول: فيشهد له: النصوص الدالة على انتفاع الميت بما يفعله الأحياء:
وهي كثيرة، مثل ما عن الشيخ باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك (1).
(و) وبما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره المصنف - ره - من أنه (لا قضاء مع عدم التفريط).
في صلاة الاستئجار الفصل الرابع: في صلاة الاستئجار: يجوز الاستئجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت منهم كما هو المشهور، وعن غير واحد كالشهيد والمحقق وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن المفاتيح والكفاية: التردد فيه، وعن الذخيرة: لم أجد به تصريحا في كلام القدماء. والأقوى: ما هو المشهور، إذ الصلاة عن الميت عمل مشروع يرجع نفعها إلى الغير، فتكون الإجارة فيها نافذة.
أما الأول: فيشهد له: النصوص الدالة على انتفاع الميت بما يفعله الأحياء:
وهي كثيرة، مثل ما عن الشيخ باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك (1).