____________________
ارتفاع موضوع القاعدة، فلا وجه للقول بتقدم القاعدة عليه، فعلى هذا لا مناص عن التساقط والرجوع إلى الأصول العملية وهي تقتضي لزوم الاتيان بها إن كان موضوع القضاء عدم الاتيان، وإن كان الموضوع هو الفوت غير الثابت بأصالة عدم الاتيان فالأصل وهو أصل البراءة يقتضي عدم لزوم الاتيان بها. فتدبر فيما ذكرناه فإنه دقيق.
الخامسة: لو شك في أثناء صلاة العصر أنه هل صلى الظهر أم لا، فإن كان ذلك في الوقت المختص بالعصر بني على الاتيان بها لكونه شكا في الشئ بعد تجاوز محله الشرعي، وإن كان في الوقت المشترك فقاعدة التجاوز لا تجري لما تقدم في المسألة الثانية، بل - مقتضى أصالة عدم الاتيان بالظهر ومفهوم قاعدة التجاوز بضميمة اخبار العدول أن يعدل بنيته إلى الظهر، إلا أنه يمكن القول بعدم الاعتناء بشكه لأنه مقتضى اطلاق مفهوم قوله (ع) في الخبر المروي عن مستطرفات السرائر المتقدم في المسألة الثانية - فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها بل هو مقتضى اطلاق منطوق قوله (ع) فيه بعد ذلك وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إما لأن قوله بعد أن يصلي العصر بنفسه يشمل ما لو شرع فيها أو أنه محمول على ذلك من جهة كونه تصريحا بمفهوم الجملة الأولى فتأمل.
حكم الشك في عدد الثنائية الفصل الثاني: في الشكوك في الركعات الباطلة.
وفيه مسائل: الأولى: (الشك إن كان في عدد الثنائية) أعاد الصلاة إذا كانت فريضة كالصبح وصلاة المسافر اجماعا كما عن التذكرة.
الخامسة: لو شك في أثناء صلاة العصر أنه هل صلى الظهر أم لا، فإن كان ذلك في الوقت المختص بالعصر بني على الاتيان بها لكونه شكا في الشئ بعد تجاوز محله الشرعي، وإن كان في الوقت المشترك فقاعدة التجاوز لا تجري لما تقدم في المسألة الثانية، بل - مقتضى أصالة عدم الاتيان بالظهر ومفهوم قاعدة التجاوز بضميمة اخبار العدول أن يعدل بنيته إلى الظهر، إلا أنه يمكن القول بعدم الاعتناء بشكه لأنه مقتضى اطلاق مفهوم قوله (ع) في الخبر المروي عن مستطرفات السرائر المتقدم في المسألة الثانية - فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها بل هو مقتضى اطلاق منطوق قوله (ع) فيه بعد ذلك وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إما لأن قوله بعد أن يصلي العصر بنفسه يشمل ما لو شرع فيها أو أنه محمول على ذلك من جهة كونه تصريحا بمفهوم الجملة الأولى فتأمل.
حكم الشك في عدد الثنائية الفصل الثاني: في الشكوك في الركعات الباطلة.
وفيه مسائل: الأولى: (الشك إن كان في عدد الثنائية) أعاد الصلاة إذا كانت فريضة كالصبح وصلاة المسافر اجماعا كما عن التذكرة.