____________________
عدمها، فيتشهد ويتم صلاته، اللهم إلا أن يقال إنه عالم بعدم الأمر بالتشهد، إما للاتيان به أو لبطلان الصلاة بزيادة الركعة.
وعلى أي تقدير يدل على صحة الصلاة في الفرض ولزوم الاتيان بالتشهد صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى الظهر خمسا قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة (1).
وأورد عليه صاحب الحدائق: بأنه حيث يكون التشهد مشكوكا فيه فمقتضى قاعدة التجاوز البناء على الاتيان به، فلا محالة المراد من التشهد المأمور به تشهد النافلة، فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس، وقد عرفت ما فيه، وأما ما تضمنه الحديث من الأمر بصلاة ركعتين من جلوس، وضمهما إلى الخامسة فالظاهر أنه استحبابي.
حكم نسيان الركعة فما زاد مسألة 8: (ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا) فإن ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا قام وأتم صلاته، إذ لا وجه لبطلان صلاته سوى توهم أن السلام مخرج ومانع عن اتصال ما بعده بما قبله، وهو توهم فاسد، فإن السلام المخرج هو الواقع في محله، وأما الواقع في غير موضعه فلا يكون مخرجا،
وعلى أي تقدير يدل على صحة الصلاة في الفرض ولزوم الاتيان بالتشهد صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى الظهر خمسا قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة (1).
وأورد عليه صاحب الحدائق: بأنه حيث يكون التشهد مشكوكا فيه فمقتضى قاعدة التجاوز البناء على الاتيان به، فلا محالة المراد من التشهد المأمور به تشهد النافلة، فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس، وقد عرفت ما فيه، وأما ما تضمنه الحديث من الأمر بصلاة ركعتين من جلوس، وضمهما إلى الخامسة فالظاهر أنه استحبابي.
حكم نسيان الركعة فما زاد مسألة 8: (ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا) فإن ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا قام وأتم صلاته، إذ لا وجه لبطلان صلاته سوى توهم أن السلام مخرج ومانع عن اتصال ما بعده بما قبله، وهو توهم فاسد، فإن السلام المخرج هو الواقع في محله، وأما الواقع في غير موضعه فلا يكون مخرجا،