____________________
وقد أورد عليه صاحب الحدائق - ره - بأنه مبني على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، والظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به، وبعض المحققين - ره - بعد تحسينه هذا الاعتراض ذكر لفتوى الشهيد - ره - وجها آخر وهو أن مقتضى صحيحة حريز وجوب قطع الصلاة وابطالها لأن فيها (فاقطع الصلاة واتبع غلامك... الخ) وهو يناقض المضي، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن نقيضه وإن لم يقتضي النهي عن ضده الخاص.
وفيه: أن الأمر في تلك الصحيحة لوروده في مقام توهم الحظر أريد به بيان الرخصة لا الوجوب، فما أورده صاحب الحدائق على الشهيد - ره - وجيه.
عقص الشعر (و) الثانية: (في عقص الشعر للرجل قولان:) فعن الشيخ في جملة من كتبه: القول بالحرمة وبطلان الصلاة به، وعن الشهيد في الذكرى: موافقته وهو المنسوب إلى ظاهر عبارة المفيد والمشهور بين الأصحاب عدم حرمته وعدم بطلان الصلاة به.
واستدل للأول: بخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع): في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال يعيد صلاته (1).
وما ادعاه الشيخ في الخلاف من الاجماع على بطلان الصلاة به.
وفيهما نظر: أما الثاني: فلأن الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما مع ذهاب المشهور إلى خلافه.
وأما الأول: فلأن الخبر ضعيف السند لضعف مصادف، هذا مضافا إلى أن هذا
وفيه: أن الأمر في تلك الصحيحة لوروده في مقام توهم الحظر أريد به بيان الرخصة لا الوجوب، فما أورده صاحب الحدائق على الشهيد - ره - وجيه.
عقص الشعر (و) الثانية: (في عقص الشعر للرجل قولان:) فعن الشيخ في جملة من كتبه: القول بالحرمة وبطلان الصلاة به، وعن الشهيد في الذكرى: موافقته وهو المنسوب إلى ظاهر عبارة المفيد والمشهور بين الأصحاب عدم حرمته وعدم بطلان الصلاة به.
واستدل للأول: بخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع): في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال يعيد صلاته (1).
وما ادعاه الشيخ في الخلاف من الاجماع على بطلان الصلاة به.
وفيهما نظر: أما الثاني: فلأن الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما مع ذهاب المشهور إلى خلافه.
وأما الأول: فلأن الخبر ضعيف السند لضعف مصادف، هذا مضافا إلى أن هذا