____________________
كموثق سماعة (1).
وقد استدل لوجوبهما بخبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن (ع): في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة (2).
وفيه: أنه ضعيف السند للارسال فتأمل. نعم لا بأس بالقول باستحبابهما لقاعدة التسامح.
لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد.
(وكذا) أي يجب التلافي (لو ذكر ترك التشهد) قبل أن يركع بلا خلاف فيه.
ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة فإن محله باق وما أتى به من القيام وغيره زيادة غير عمدية لا تبطل الصلاة جملة من النصوص: كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق (ع) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك (3). ونحوه صحيحا ابن أبي يعفور (4) وسليمان بن خالد (5).
ولا يجب سجدة السهو للأصل وعموم بعض الأخبار الدال على أنه لا سهو على من حفظ سهوه وأتمه، وخصوص خبر الحلبي عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل
وقد استدل لوجوبهما بخبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن (ع): في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة (2).
وفيه: أنه ضعيف السند للارسال فتأمل. نعم لا بأس بالقول باستحبابهما لقاعدة التسامح.
لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد.
(وكذا) أي يجب التلافي (لو ذكر ترك التشهد) قبل أن يركع بلا خلاف فيه.
ويشهد له مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة فإن محله باق وما أتى به من القيام وغيره زيادة غير عمدية لا تبطل الصلاة جملة من النصوص: كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق (ع) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك (3). ونحوه صحيحا ابن أبي يعفور (4) وسليمان بن خالد (5).
ولا يجب سجدة السهو للأصل وعموم بعض الأخبار الدال على أنه لا سهو على من حفظ سهوه وأتمه، وخصوص خبر الحلبي عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل