____________________
حكم الظن في عدد الركعات الفصل الرابع: في الظن بعدد الركعات، وأجزاء الصلاة.
والكلام فيه يقع في مقامين: الأول: في الظن بعدد الركعات. والكلام فيه تارة يقع في الأخيرتين، وأخرى في الأولتين وما بحكمهما.
أما بالنسبة إلى الأخيرتين: فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في حجيته واعتباره مطلقا سواء أكان ابتدائيا أم بعد التروي، وفي الرياض: حكاية الاجماع عليه من جماعة.
وتشهد له جملة من الروايات: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم - إلى أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (1) وصحيح عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (2). ونحوهما غيرهما. وهي وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه يتم دلالتها على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل.
وبإزاء هذه الروايات نصوص كصحيح ابن مسلم: فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا: فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد
والكلام فيه يقع في مقامين: الأول: في الظن بعدد الركعات. والكلام فيه تارة يقع في الأخيرتين، وأخرى في الأولتين وما بحكمهما.
أما بالنسبة إلى الأخيرتين: فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في حجيته واعتباره مطلقا سواء أكان ابتدائيا أم بعد التروي، وفي الرياض: حكاية الاجماع عليه من جماعة.
وتشهد له جملة من الروايات: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم - إلى أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (1) وصحيح عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (2). ونحوهما غيرهما. وهي وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه يتم دلالتها على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل.
وبإزاء هذه الروايات نصوص كصحيح ابن مسلم: فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا: فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد