____________________
وظاهرها وإن كان الوجوب إلا أنها تحمل على الاستحباب بقرينة موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه (1). وقريب منه صحيح عبد الرحمن (2)، فما عن الصدوق في الأمالي من وجوبه ضعيف.
الارغام بالأنف (و) الرابع: (الارغام بالأنف) كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر الصدوق في الفقيه والهداية: القول بوجوبه.
وهو الأقوى بحسب الروايات كموثق عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال:
قال علي (ع): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (3).
ومصحح عبد الله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول:
لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (4).
وقيل: يتعين حملها على الاستحباب لوجوده: (1) ما دل على أنه سنة: كصحيح زرارة قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك ارغاما، أما الفرص فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي (ص) (5).
الارغام بالأنف (و) الرابع: (الارغام بالأنف) كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر الصدوق في الفقيه والهداية: القول بوجوبه.
وهو الأقوى بحسب الروايات كموثق عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال:
قال علي (ع): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين (3).
ومصحح عبد الله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول:
لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (4).
وقيل: يتعين حملها على الاستحباب لوجوده: (1) ما دل على أنه سنة: كصحيح زرارة قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك ارغاما، أما الفرص فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي (ص) (5).