____________________
لأمرها.
أما بناءا على اعتبار قصد الخروج فبناءا على تعين الأولى للخروج تبطل الصلاة في الفرض لزيادة الأولى لأنه لم يأت بها مع ما يعتبر فيها وهو قصد الخروج، فتقع زائدة وزيادة الثانية أيضا كما لا يخفى.
وأما بناءا على تعين الثانية للخروج فتصح الصلاة، لأن ما يعتبر فيه قصد الخروج قد قصد، وما لم يقصد الخروج به وهو الأولى لا يعتبر فيه ذلك.
وأما بناءا على التخيير ومشروعية الأخرى، فالصلاة صحيحة كما هو واضح، أما بناءا على عدم مشروعية الأخرى فتبطل من جهة الزيادة كما لا يخفى وجهه.
وإن قصد الخروج بالأولى وأتى بالثانية أيضا، فعلى المختار تصح الصلاة، لأن قصد الخروج ليس بمضر، وأما بناءا على لزوم قصد الخروج فبناءا على تعين الأولى للخروج أو التخيير، فصحة الصلاة واضحة وأما بناءا على تعين الثانية للخروج، فالصلاة باطلة لزيادة الأولى إن كان قصده الخروج بالأولى مضرا بقصد امتثال أمرها وإلا فتصح الصلاة كما تقدم ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو نوى الخروج بهما أو لم ينو الخروج بشئ منهما، فلا نطيل الكلام في بيان حكمهما.
مستحبات التسليم الرابعة: (ويستحب أن يسلم المنفرد) تسليمة واحدة (إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه).
أما استحباب تسليمة واحدة إلى القبلة فهو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه، قول أبي عبد الله (ع) في صحيحة عبد الحميد بن عواض: إن كنت
أما بناءا على اعتبار قصد الخروج فبناءا على تعين الأولى للخروج تبطل الصلاة في الفرض لزيادة الأولى لأنه لم يأت بها مع ما يعتبر فيها وهو قصد الخروج، فتقع زائدة وزيادة الثانية أيضا كما لا يخفى.
وأما بناءا على تعين الثانية للخروج فتصح الصلاة، لأن ما يعتبر فيه قصد الخروج قد قصد، وما لم يقصد الخروج به وهو الأولى لا يعتبر فيه ذلك.
وأما بناءا على التخيير ومشروعية الأخرى، فالصلاة صحيحة كما هو واضح، أما بناءا على عدم مشروعية الأخرى فتبطل من جهة الزيادة كما لا يخفى وجهه.
وإن قصد الخروج بالأولى وأتى بالثانية أيضا، فعلى المختار تصح الصلاة، لأن قصد الخروج ليس بمضر، وأما بناءا على لزوم قصد الخروج فبناءا على تعين الأولى للخروج أو التخيير، فصحة الصلاة واضحة وأما بناءا على تعين الثانية للخروج، فالصلاة باطلة لزيادة الأولى إن كان قصده الخروج بالأولى مضرا بقصد امتثال أمرها وإلا فتصح الصلاة كما تقدم ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو نوى الخروج بهما أو لم ينو الخروج بشئ منهما، فلا نطيل الكلام في بيان حكمهما.
مستحبات التسليم الرابعة: (ويستحب أن يسلم المنفرد) تسليمة واحدة (إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه).
أما استحباب تسليمة واحدة إلى القبلة فهو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه، قول أبي عبد الله (ع) في صحيحة عبد الحميد بن عواض: إن كنت