____________________
لو آجر نفسه فمات مسائل الأولى: إذا آجر نفسه فمات قبل الاتيان بها، فإن اشترط المباشرة، فهل تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول، إذ الظاهر من اشتراط المباشرة أن مورد عقد الإجارة منافع من أجر نفسه، فبموته ينعدم الموضوع كما لو ماتت الدابة المستأجرة، وعليه فإن قبض مال الإجارة فتشتغل ذمته به ويكون كسائر ديونه، وإن لم يشترط المباشرة فما بقي من تلك الصلوات يكون باقيا في ذمة الميت، فإن كان له تركة يجب استئجاره من تركته لأنه من قبيل دين الناس، وإن لم يكن له تركة فلا يجب على الورثة الاستئجار لأنه لا يلزم لهم أداء ديون الميت من أموالهم.
نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل عالم فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة ألف وألفان؟ قال: نعم (1). ونحوه غيره، كما أنه يجوز بالتبرع ولا يخفى وجهه.
نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل عالم فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة ألف وألفان؟ قال: نعم (1). ونحوه غيره، كما أنه يجوز بالتبرع ولا يخفى وجهه.