____________________
حكم السجود على المرتفع ولو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإما أن يكون الارتفاع بمقدر لا يصدق معه السجود عرفا، أو يكون بمقدر يصدق ذلك، فعلى الأول: فإن وضع عليه بقصد الجزئية وكان ذلك عمديا بطلت صلاته لا طلاق قوله (ع): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1). وإن كان سهويا صحت لعموم حديث لا تعاد (2). وحينئذ جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها.
ودعوى أن المنصرف إلى الذهن من السجود المأمور به خصوص الوضع المتصل بالهوي فلا يجوز الجر، ضعيفة.
ومن ذلك ظهر حكم ما لو لم يكن الوضع الجزئية فإنه لا تبطل الصلاة به، عمديا كان الوضع أم سهويا، وفي كلتا الصورتين جاز رفع الجبهة ووضعها ثانيا كما يجوز جرها.
وعلى الثاني: فإن كان اعتبار عدم علو موضع الجبهة عن موضع البدن بأزيد من اللبنة قيدا للسجدة بمعنى عدم تحقق السجدة المأمور بها التي هي جزء للصلاة ما لم ينحن إلى هذا الحد، فحكمه حكم الصورة الأولى بلا فرق بينهما، فإن رفع الجبهة ووضعها ثانيا لا يوجب زيادة سجدة شرعية وإن كان يصدق زيادة سجدة عرفية إذ دعوى كون المساواة شرطا في مفهوم السجود عرفا ضعيفة جدا كما لا يخفى إلا أن أدلة مبطلية زيادة السجدة لا تشمل ما لا يكون سجدة بنظر الشارع، وأما إن كانت
ودعوى أن المنصرف إلى الذهن من السجود المأمور به خصوص الوضع المتصل بالهوي فلا يجوز الجر، ضعيفة.
ومن ذلك ظهر حكم ما لو لم يكن الوضع الجزئية فإنه لا تبطل الصلاة به، عمديا كان الوضع أم سهويا، وفي كلتا الصورتين جاز رفع الجبهة ووضعها ثانيا كما يجوز جرها.
وعلى الثاني: فإن كان اعتبار عدم علو موضع الجبهة عن موضع البدن بأزيد من اللبنة قيدا للسجدة بمعنى عدم تحقق السجدة المأمور بها التي هي جزء للصلاة ما لم ينحن إلى هذا الحد، فحكمه حكم الصورة الأولى بلا فرق بينهما، فإن رفع الجبهة ووضعها ثانيا لا يوجب زيادة سجدة شرعية وإن كان يصدق زيادة سجدة عرفية إذ دعوى كون المساواة شرطا في مفهوم السجود عرفا ضعيفة جدا كما لا يخفى إلا أن أدلة مبطلية زيادة السجدة لا تشمل ما لا يكون سجدة بنظر الشارع، وأما إن كانت