____________________
الماحي لصورة الصلاة (و) الخامس من قواطع الصلاة: الفعل الكثير الخارج عنها) بلا خلاف فيه، بل عن المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد: دعوى اتفاق العلماء عليه، ويشهد له: أن للصلاة عند المتشرعة بحسب ما ارتكز في أذهانهم الذي تلقوه من الشارع هيئة اتصالية يقطعها بعض الأفعال ويوجب خروج المصلي عن كونه مصليا، والاجماع، وجملة من النصوص الواردة في قاطعية بعض الأفعال كموثق عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز أن يتناولها فيقتلها؟ فقال (ع): إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا (1).
وصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية (2).
فإنه يستفاد من هذه النصوص أن بعض الأفعال يوجب بطلان الصلاة ويكون قاطعا لها، والمتيقن منها الفعل الماحي للصلاة.
وبما ذكرناه ظهر ضابط الفعل الكثير الذي حكموا بقاطعيته وهو ما يوجب الخروج عن كونه مصليا كما صرح به غير واحد كالحلي والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم.
ولو قطع العرف بكون فعل ماحيا للصلاة فلا اشكال، أما لو شك في ذلك
وصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية (2).
فإنه يستفاد من هذه النصوص أن بعض الأفعال يوجب بطلان الصلاة ويكون قاطعا لها، والمتيقن منها الفعل الماحي للصلاة.
وبما ذكرناه ظهر ضابط الفعل الكثير الذي حكموا بقاطعيته وهو ما يوجب الخروج عن كونه مصليا كما صرح به غير واحد كالحلي والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم.
ولو قطع العرف بكون فعل ماحيا للصلاة فلا اشكال، أما لو شك في ذلك