____________________
حكم الاخلال بالسجدتين وأما السجدتان، فإن تذكر في الأثناء أنه لم يأت بهما فالمشهور: أنه إن دخل في الركوع وتذكر أعاد صلاته، والظاهر وجود الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة السابقة في هذه المسألة.
وكيف كان: فقد استدل للمشهور بوجوه: الأول: خبر البزنطي: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن (ع) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة تركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (1). بتقريب أنه يدل على بطلان الصلاة مع الشك في كون المتروك سجدة أو سجدتين، فمع العلم بكون المنسي اثنتين البطلان أولى.
وفيه: مع اختصاصه بالركعة الأولى، أنه مع الشك المزبور يحتمل كون الركوع صحيحا، إذ لو كان المنسي سجدة واحدة كان الركوع صحيحا، فلا يمكن احراز صحة الصلاة بالعود واتيان السجدة لاحتمال زيادة الركوع، وهذا بخلاف ما لو علم بأن المنسي اثنتان فإن الركوع ليس بصحيح قطعا، أضف إليه أنه مع العود في صورة الشك إن أتى بواحدة يحتمل النقص، وإن أتى بثنتين يحتمل الزيادة فلا أولوية.
الثاني: النصوص (2) المستفيضة الدالة على أن ناسي السجدة الواحدة إذا تذكر
وكيف كان: فقد استدل للمشهور بوجوه: الأول: خبر البزنطي: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن (ع) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة تركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (1). بتقريب أنه يدل على بطلان الصلاة مع الشك في كون المتروك سجدة أو سجدتين، فمع العلم بكون المنسي اثنتين البطلان أولى.
وفيه: مع اختصاصه بالركعة الأولى، أنه مع الشك المزبور يحتمل كون الركوع صحيحا، إذ لو كان المنسي سجدة واحدة كان الركوع صحيحا، فلا يمكن احراز صحة الصلاة بالعود واتيان السجدة لاحتمال زيادة الركوع، وهذا بخلاف ما لو علم بأن المنسي اثنتان فإن الركوع ليس بصحيح قطعا، أضف إليه أنه مع العود في صورة الشك إن أتى بواحدة يحتمل النقص، وإن أتى بثنتين يحتمل الزيادة فلا أولوية.
الثاني: النصوص (2) المستفيضة الدالة على أن ناسي السجدة الواحدة إذا تذكر