____________________
إلى العرف، بل يعتبر أن ينحني ظهره حال الجلوس بمقدار ما كان ينحني حال القيام، فالصحيح هو التحديد بالوجه الثاني وإن كان الظاهر رجوع الأول إليه أيضا فلاحظ.
ثم إن المحكي عن الشهيدين والمحقق الثاني: لزوم رفع الفخذين، واستدل له:
بأنه كان واجبا حال القيام، حيث لا دليل على اختصاصه به فالأصل بقائه، وبأن تتحقق المشابهة المزبورة وهما كما ترى إذ وجوبه في حال القيام ليس إلا من جهة تحقق الهيئة الخاصة به وعدمه بدونه، وحيث إنها تتحقق في حال الجلوس ولو لم يرفع الفخذين فلا وجه ولاعتباره.
اعتبار الطمأنينة (و) الثاني من واجبات الركوع (أن يطمئن بقدر التسبيح) بلا خلاف وعن المعتبر والمنتهى والخلاف وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر بكر بن محمد الأزدي المروي عن قرب الإسناد عن الإمام الصادق (ع): إذا ركع فليتمكن (1).
ومرسل الذكرى عن النبي (ص): ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
وأما صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): بينا رسول الله (ص) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه وسجوده، فقال (ص) نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (2). وقريب منه خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) (3). فلا يدلان على ذلك، إذ ظاهر هما لزوم بقائه راكعا
ثم إن المحكي عن الشهيدين والمحقق الثاني: لزوم رفع الفخذين، واستدل له:
بأنه كان واجبا حال القيام، حيث لا دليل على اختصاصه به فالأصل بقائه، وبأن تتحقق المشابهة المزبورة وهما كما ترى إذ وجوبه في حال القيام ليس إلا من جهة تحقق الهيئة الخاصة به وعدمه بدونه، وحيث إنها تتحقق في حال الجلوس ولو لم يرفع الفخذين فلا وجه ولاعتباره.
اعتبار الطمأنينة (و) الثاني من واجبات الركوع (أن يطمئن بقدر التسبيح) بلا خلاف وعن المعتبر والمنتهى والخلاف وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له خبر بكر بن محمد الأزدي المروي عن قرب الإسناد عن الإمام الصادق (ع): إذا ركع فليتمكن (1).
ومرسل الذكرى عن النبي (ص): ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
وأما صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): بينا رسول الله (ص) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه وسجوده، فقال (ص) نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (2). وقريب منه خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) (3). فلا يدلان على ذلك، إذ ظاهر هما لزوم بقائه راكعا