____________________
والأولى أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات لخبر ابن أبي سماك عن أبي عبد الله (ع) وفيه: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات (1).
وأولى منه أن لا يكون أقل من خمس تسبيحات لما في خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): سألته عن أدنى القنوت قال خمس تسبيحات (2).
وأولى منه أن يقرأ الأدعية الواردة عن المعصومين (ع)، والأفضل كلمات الفرج.
لا يجوز القنوت بالفارسية ولا يخفى أنه اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية وتحقق وظيفة والقنوت بها.
فعن جماعة من القدماء الجواز، بل عن جامع المقاصد: لا نعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله، وقيل: بالمنع:
واستدل للجواز: بما دل على جواز الدعاء بكل ما يناجي به الرب، وأن كل ما يذكر به الله تعالى والنبي فهو من الصلاة: كالمرسل عن الإمام الصادق (ع): كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (3).
وصحيح الحلبي: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (ص) فهو من الصلاة (4) ونحوهما غيرهما.
وبما دل على نفي التوقيت في القنوت (5).
وأولى منه أن لا يكون أقل من خمس تسبيحات لما في خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): سألته عن أدنى القنوت قال خمس تسبيحات (2).
وأولى منه أن يقرأ الأدعية الواردة عن المعصومين (ع)، والأفضل كلمات الفرج.
لا يجوز القنوت بالفارسية ولا يخفى أنه اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية وتحقق وظيفة والقنوت بها.
فعن جماعة من القدماء الجواز، بل عن جامع المقاصد: لا نعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله، وقيل: بالمنع:
واستدل للجواز: بما دل على جواز الدعاء بكل ما يناجي به الرب، وأن كل ما يذكر به الله تعالى والنبي فهو من الصلاة: كالمرسل عن الإمام الصادق (ع): كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (3).
وصحيح الحلبي: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (ص) فهو من الصلاة (4) ونحوهما غيرهما.
وبما دل على نفي التوقيت في القنوت (5).