____________________
فيرجع إلى الاستصحاب بناءا على ما هو الحق من أن للصلاة هيئة اتصالية يعبر عنها بالصورة الصلاتية، كما تشهد له مضافا إلى السيرة الارتكازية النصوص المعبرة عن عدة أشياء بالقاطع.
ودعوى عدم معقولية الهيئة الاتصالية للمركب سواء أريد بها الجزء الصوري حقيقة أو اعتبارا، أما حقيقة فلأن الصلاة مركبة من مقولات عرضية متباينة والأعراض بسائط ليس لها صورة ومادة فضلا من أن يكون لمجموعها صورة، وأما اعتبارا فلأنه مع تخلل هذا المسمى بالقاطع لا يتحقق العنوان الاعتباري من رأس لأنه فرض انطباقه على المجموع فلا واحد حتى يقطعه، مندفعة بأن المراد من الهيئة الاتصالية هو الأمر الاعتباري الذي يتحقق بمجرد الشروع في الصلاة ويكون باقيا إلى آخرها ما لم يتخلل بينها قاطع لا ما ينطبق على المجموع فتدبر، وأما بناءا على عدم ثبوتها للصلاة فيرجع إلى البراءة.
ثم إنه يمكن أن يكون فعل ماحيا لصورة الصلاة في حال العمد دون السهو، فتختص قاطعيته بحال العمد، وأما إذا كان فعل في حال السهو أيضا ماحيا لصورة الصلاة فتبطل لأن الفرض عدم قابلية الأجزاء اللاحقة للانضمام إلى ما قبلها من الأجزاء، فبعد الالتفات ليس له الاتيان بالأجزاء الباقية.
ومن هذا البيان ظهر عدم كون المورد من موارد التمسك بحديث لا تعاد نعم لو التفت بعد تمامية الصلاة تصح الصلاة للحديث فتأمل.
في البكاء (و) السادس من القواطع: (البكاء لأمور الدنيا) من ذهاب مال أو فوت محبوب أو أمثال ذلك والدليل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن النعمان
ودعوى عدم معقولية الهيئة الاتصالية للمركب سواء أريد بها الجزء الصوري حقيقة أو اعتبارا، أما حقيقة فلأن الصلاة مركبة من مقولات عرضية متباينة والأعراض بسائط ليس لها صورة ومادة فضلا من أن يكون لمجموعها صورة، وأما اعتبارا فلأنه مع تخلل هذا المسمى بالقاطع لا يتحقق العنوان الاعتباري من رأس لأنه فرض انطباقه على المجموع فلا واحد حتى يقطعه، مندفعة بأن المراد من الهيئة الاتصالية هو الأمر الاعتباري الذي يتحقق بمجرد الشروع في الصلاة ويكون باقيا إلى آخرها ما لم يتخلل بينها قاطع لا ما ينطبق على المجموع فتدبر، وأما بناءا على عدم ثبوتها للصلاة فيرجع إلى البراءة.
ثم إنه يمكن أن يكون فعل ماحيا لصورة الصلاة في حال العمد دون السهو، فتختص قاطعيته بحال العمد، وأما إذا كان فعل في حال السهو أيضا ماحيا لصورة الصلاة فتبطل لأن الفرض عدم قابلية الأجزاء اللاحقة للانضمام إلى ما قبلها من الأجزاء، فبعد الالتفات ليس له الاتيان بالأجزاء الباقية.
ومن هذا البيان ظهر عدم كون المورد من موارد التمسك بحديث لا تعاد نعم لو التفت بعد تمامية الصلاة تصح الصلاة للحديث فتأمل.
في البكاء (و) السادس من القواطع: (البكاء لأمور الدنيا) من ذهاب مال أو فوت محبوب أو أمثال ذلك والدليل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن النعمان