____________________
الدخول في السجدة، واستدل له. بصحيح رفاعة عن الإمام الصادق (ع): عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال (ع): يستقبل (1). والظاهر من الاستقبال استقبال الصلاة من أولها لا من حيث أخل بها أي الركعة التي ترك ركوعها، كما أن الظاهر من القيام هو القيام من السجدة، فيشمل القيام عن السجدة الأولى.
وبموثق إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع): عن الرجل ينسي أن يركع، قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (2).
وبخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن الرجل ينسى أن يركع، قال (ع):
عليه الإعادة (3).
وفي المقام أقوال أخر: أحدها: عدم بطلان الصلاة بتركة بل يأتي به أينما تذكر ولو بعد السجدتين من غير فرق بين ما إذا كان ذلك في الركعة الأولى أو الثانية، أو إحدى الأخيرتين، أسند هذا القول الشيخ - ره - إلى بعض أصحابنا، وعن المنتهى:
اسناده إلى الشيخ - قده -.
ثانيها: عدم بطلانها إذا كان في غير الركعة الأولى وهو المنسوب إلى ابن جنيد وعلي بن بابويه.
ثالثها: عدم البطلان إذا كان في الأخيرتين من الرباعية، وهو المنسوب إلى الشيخ - قده -.
واستدل للأول: بما عن الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع): في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال: فإن استيقن فليلق السجدتين
وبموثق إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع): عن الرجل ينسي أن يركع، قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (2).
وبخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن الرجل ينسى أن يركع، قال (ع):
عليه الإعادة (3).
وفي المقام أقوال أخر: أحدها: عدم بطلان الصلاة بتركة بل يأتي به أينما تذكر ولو بعد السجدتين من غير فرق بين ما إذا كان ذلك في الركعة الأولى أو الثانية، أو إحدى الأخيرتين، أسند هذا القول الشيخ - ره - إلى بعض أصحابنا، وعن المنتهى:
اسناده إلى الشيخ - قده -.
ثانيها: عدم بطلانها إذا كان في غير الركعة الأولى وهو المنسوب إلى ابن جنيد وعلي بن بابويه.
ثالثها: عدم البطلان إذا كان في الأخيرتين من الرباعية، وهو المنسوب إلى الشيخ - قده -.
واستدل للأول: بما عن الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع): في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال: فإن استيقن فليلق السجدتين