____________________
وفي النبوي: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما (1).
(و) السادس: أن يجلس بينهما مطمئنا) اجماعا حكاه جماعة، ويشهد له ما في صحيح حماد المتقدم، وخبر إسحاق بن عمار الحاكي لأول صلاة صلاها رسول الله (ص) عن الإمام الكاظم (ع): ثم قال له: يا محمد اسجد لربك، فخر رسول الله (ص) ساجدا، فقال له: قل سبحان ربي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثا، فقال استو جالسا يا محمد ففعل (3).
وأما خبر المتقدم فلا يدل عليه، لأن رجوع المفاصل غير الطمأنينة وليس لازما لها.
(و) السابع: (أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه) من الأرض، أو ما نبت منها، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المكان فراجع، كما أنه قد تقدم هناك اعتبار طهارة محل وضع الجبهة وكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه فلا نعيد.
ولو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فروع: الأول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، يجب عليه الجر، ولا يجوز رفعها كما نص عليه غير واحد من الأساطين، وعن صاحب الحدائق:
جواز الرفع، ونسبه إلى الأصحاب.
(و) السادس: أن يجلس بينهما مطمئنا) اجماعا حكاه جماعة، ويشهد له ما في صحيح حماد المتقدم، وخبر إسحاق بن عمار الحاكي لأول صلاة صلاها رسول الله (ص) عن الإمام الكاظم (ع): ثم قال له: يا محمد اسجد لربك، فخر رسول الله (ص) ساجدا، فقال له: قل سبحان ربي الأعلى وبحمده، ففعل ذلك ثلاثا، فقال استو جالسا يا محمد ففعل (3).
وأما خبر المتقدم فلا يدل عليه، لأن رجوع المفاصل غير الطمأنينة وليس لازما لها.
(و) السابع: (أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه) من الأرض، أو ما نبت منها، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المكان فراجع، كما أنه قد تقدم هناك اعتبار طهارة محل وضع الجبهة وكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه فلا نعيد.
ولو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فروع: الأول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، يجب عليه الجر، ولا يجوز رفعها كما نص عليه غير واحد من الأساطين، وعن صاحب الحدائق:
جواز الرفع، ونسبه إلى الأصحاب.