____________________
الباب الخامس: في السهو وهو يطلق على معان، والأنسب بالمقام: إرادة التضييع والتواني وعدم الاعتدال منه، فيشمل الترك عن عمد أو نسيان، وهو اضح، والشك فإن الشك في جزء من أجزاء الصلاة أو شرط منها مثلا يوجب خروج الصلاة عن حد الاعتدال.
ثم إنه تارة يقطع بوجود السهو والخلل في الصلاة، وأخرى يشك في ذلك، فالكلام يقع في مقامين: الأول: فيما لو قطع به، وهو قد يكون عن عمد وعلم بالحكم والموضوع، وقد يكون عن عمد مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو بهما، وقد يكون عن نسيان.
ثم إن الخلل تارة يكون بالزيادة، وأخرى يكون بالنقيصة، والزيادة أما بصلاة مستقلة، أو بركعة، أو بجزء ركني أو غير ركني، والنقيصة بشرط ركني أو غير ركني، أو جزء كذلك أو بكيفية، أو بركعة.
وتنقيح القول في المقام إنما يكون برسم مسائل والتكلم في كل منها بما يقتضيه وضع الكتاب.
لو ترك شيئا من الواجبات عمدا مسألة - 1 - (من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته) من غير فرق بين كون ما أخل به شرطا أو جزءا أو كيفية بلا خلاف ولا كلام لو كان عالما بالحكم أو الموضوع، بل هو من البديهيات، إذ المراد بالبطلان إن كان ما يقابل الصحة
ثم إنه تارة يقطع بوجود السهو والخلل في الصلاة، وأخرى يشك في ذلك، فالكلام يقع في مقامين: الأول: فيما لو قطع به، وهو قد يكون عن عمد وعلم بالحكم والموضوع، وقد يكون عن عمد مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو بهما، وقد يكون عن نسيان.
ثم إن الخلل تارة يكون بالزيادة، وأخرى يكون بالنقيصة، والزيادة أما بصلاة مستقلة، أو بركعة، أو بجزء ركني أو غير ركني، والنقيصة بشرط ركني أو غير ركني، أو جزء كذلك أو بكيفية، أو بركعة.
وتنقيح القول في المقام إنما يكون برسم مسائل والتكلم في كل منها بما يقتضيه وضع الكتاب.
لو ترك شيئا من الواجبات عمدا مسألة - 1 - (من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته) من غير فرق بين كون ما أخل به شرطا أو جزءا أو كيفية بلا خلاف ولا كلام لو كان عالما بالحكم أو الموضوع، بل هو من البديهيات، إذ المراد بالبطلان إن كان ما يقابل الصحة