____________________
ودعوى حمله على إرادة الزيادة على ما افترضه الله سبحانه من الركعتين لا مطلق الزيادة، مندفعة بأن ذلك خلاف الاطلاق لا يصار إليه.
فإن قلت: إنه لو حمل الخبر على مطلق الزيادة لزم حمله على غير صورة السهو كي يناسبه التعليل وهو غير ممكن لا غير الساهي إما عالم أو جاهل، والجاهل معذور في هذه المسألة، والعالم لا يزيد في صلاته إلا نادرا فلا بد من حمل الخبر على الناسي الذي ستعرف أن مطلق الزيادة غير مبطلة بالنسبة إليه.
قلت: إن ما ذكر إنما هو في الحكم المعلل، والكلام إنما هو في العلة، وهي بالدلالة الالتزامية بالتقريب المتقدم تدل على مبطلية كل زيادة ولا اختصاص لها بهذه المسألة كي يقال إن الجاهل فيها معذور، فهي باطلاقها تدل على مبطلية كل زيادة خرج ما خرج وبقي الباقي تحت العام بلا توجه محذور إليه: ودعوى ضعف سنده مندفعة بانجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين.
واستدل له أيضا: بقوله (ع) في خبر عبد الله بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة (1). وتقريب الاستدلال به أن ظهور هذا الخبر في إرادة الحاقهما. بشئ من جنسهما بما يزيد على الحد الذي جعله الشارع الأقدس لهما وإن كان لا ينكر، إلا أنه يشمل زيادة خطوة على الطواف وقيام بلا ركوع على الصلاة، ولا يختص بزيادة شوط وركعة، فيتم فيما عدا ذلك، أي الزيادة في الأثناء بعدم القول بالفصل.
هناك روايات أخر استدل بها لهذا القول، ولكن لعدم تمامية دلالتها أغمضت عن ذكرها.
فتحصل: أن الأظهر مبطلية كل زيادة عمدية للصلاة، وما يظهر من جماعة منهم
فإن قلت: إنه لو حمل الخبر على مطلق الزيادة لزم حمله على غير صورة السهو كي يناسبه التعليل وهو غير ممكن لا غير الساهي إما عالم أو جاهل، والجاهل معذور في هذه المسألة، والعالم لا يزيد في صلاته إلا نادرا فلا بد من حمل الخبر على الناسي الذي ستعرف أن مطلق الزيادة غير مبطلة بالنسبة إليه.
قلت: إن ما ذكر إنما هو في الحكم المعلل، والكلام إنما هو في العلة، وهي بالدلالة الالتزامية بالتقريب المتقدم تدل على مبطلية كل زيادة ولا اختصاص لها بهذه المسألة كي يقال إن الجاهل فيها معذور، فهي باطلاقها تدل على مبطلية كل زيادة خرج ما خرج وبقي الباقي تحت العام بلا توجه محذور إليه: ودعوى ضعف سنده مندفعة بانجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين.
واستدل له أيضا: بقوله (ع) في خبر عبد الله بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة (1). وتقريب الاستدلال به أن ظهور هذا الخبر في إرادة الحاقهما. بشئ من جنسهما بما يزيد على الحد الذي جعله الشارع الأقدس لهما وإن كان لا ينكر، إلا أنه يشمل زيادة خطوة على الطواف وقيام بلا ركوع على الصلاة، ولا يختص بزيادة شوط وركعة، فيتم فيما عدا ذلك، أي الزيادة في الأثناء بعدم القول بالفصل.
هناك روايات أخر استدل بها لهذا القول، ولكن لعدم تمامية دلالتها أغمضت عن ذكرها.
فتحصل: أن الأظهر مبطلية كل زيادة عمدية للصلاة، وما يظهر من جماعة منهم