____________________
قيود الصلاة حاله لا من قيوده، والأظهر هو الأخير لأن اعتبار الانتهاء إلى الحد في صدق الركوع مما لم يدل دليل عليه، ومقتضى الأصل عدمه بناءا على ما هو الحق من جريان البراءة في الأقل والأكثر. والاستشهاد لاعتباره فيه - بأنه لا يقال للهاوي للسجود أنه ركع وليس ذلك إلا لعدم الانتهاء، فاسد، فإن عدم صدقه عليه إنما هو لاعتبار القصد في مفهومه.
وأضعف الأقوال القول الثاني، إذ مع فرض عدم صدق الركوع على المأتي به لو عاد إلى حد الركوع متقوسا وإن سلم صدق الركوع من جهة أنه سلم للمعنى الهيئي الاسم المصدري، إلا أنه لعدم تحقق القيام المتصل بالركوع لا بد من العود إلى القيام فتدبر.
لو ذكر بعد القيام ترك السجدة.
(ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد) بلا خلاف في لزوم العود إلى السجود وصحة صلاته، لأنه لا يلزم من العود إليه زيادة مبطلة، فمقتضى القاعدة هو ذلك.
وتشهد له مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: كصحيح إسماعيل بن جابر عن الإمام الصادق (ع): في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع وذكر بعد أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (1). ونحوه صحيح أبي بصير (2).
وأضعف الأقوال القول الثاني، إذ مع فرض عدم صدق الركوع على المأتي به لو عاد إلى حد الركوع متقوسا وإن سلم صدق الركوع من جهة أنه سلم للمعنى الهيئي الاسم المصدري، إلا أنه لعدم تحقق القيام المتصل بالركوع لا بد من العود إلى القيام فتدبر.
لو ذكر بعد القيام ترك السجدة.
(ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد) بلا خلاف في لزوم العود إلى السجود وصحة صلاته، لأنه لا يلزم من العود إليه زيادة مبطلة، فمقتضى القاعدة هو ذلك.
وتشهد له مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: كصحيح إسماعيل بن جابر عن الإمام الصادق (ع): في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع وذكر بعد أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (1). ونحوه صحيح أبي بصير (2).