____________________
موارد وجوب قضاء صلاة الآيات) المقام الرابع: في بعض أحكامها (و) نذكر ذلك في طي مسائل:
الأولى (لو فاتته) الصلاة فإن كان (عمدا) قضاها بلا خلاف ظاهر، من غير فرق بين احتراق القرص كله (أو) بعضه.
ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضائها (1). لأنه إما أن يكون شاملا لذي العذر وغيره، أو يكون بقرينة قوله: ثم غلبت... الخ مختصا بالأول، فيدل على لزوم القضاء للعامد بالفحوى، ونحوه مرسل حريز الآتي.
وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا كخبر الحلبي عن أبي عبد (ع) قال: سألته عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع): ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2) ونحوه غيره.
ويشهد لدى احتراق تمام القرص: فحوى النصوص الدالة على وجوب القضاء على الجاهل، ولدى احتراق بعضه ما دل على وجوب القضاء على الناسي.
وإن فاتته (نسيانا قضاها) حتى لو احترق بعض القرص كما هو المشهور.
ويشهد له مضافا إلى موثق عمار المتقدم مرسل الكافي: إذا علم بالكسوف
الأولى (لو فاتته) الصلاة فإن كان (عمدا) قضاها بلا خلاف ظاهر، من غير فرق بين احتراق القرص كله (أو) بعضه.
ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضائها (1). لأنه إما أن يكون شاملا لذي العذر وغيره، أو يكون بقرينة قوله: ثم غلبت... الخ مختصا بالأول، فيدل على لزوم القضاء للعامد بالفحوى، ونحوه مرسل حريز الآتي.
وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا كخبر الحلبي عن أبي عبد (ع) قال: سألته عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع): ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2) ونحوه غيره.
ويشهد لدى احتراق تمام القرص: فحوى النصوص الدالة على وجوب القضاء على الجاهل، ولدى احتراق بعضه ما دل على وجوب القضاء على الناسي.
وإن فاتته (نسيانا قضاها) حتى لو احترق بعض القرص كما هو المشهور.
ويشهد له مضافا إلى موثق عمار المتقدم مرسل الكافي: إذا علم بالكسوف