____________________
الأمر ولا بالهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة.
وأما القاعدة الثانوية، فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب ففي صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع):
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1).
وأورد على الاستدلال به بوجهين: الأول: ما أفاده بعض المعاصرين وهو أنه منصرف إلى زيادة الركعة، أو محول على ذلك بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل حال، والظاهر أن مراده بذلك ما أفاده المحقق الهمداني - ره - في الايراد على الصحيح وهو: أن الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم، وعليه فيدور الأمر بين إرادة الزيادة العمدية منه، وبين إرادة زيادة الأركان أو الزيادة في الركعات، وحيث إن حصول الزيادة عمدا نادرا، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه إن زاد في صلاته، فلو لم يكن الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله، والمتيقن هو ذلك.
وفيه: أن مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي الركعة أو الركن أو غيرهما، من غير فرق بين العمد والسهو، من غير فرق بين العلم والجهل - خرج عن هذا العموم زيادة غير الأركان إن كانت سهوية - وقد حقق محله أن العام حجة في غير أفراد المخصص، فالباقي تحته زيادة الأركان والركعة مطلقا، وزيادة غيرهما إن كانت عمدية، ولا يدور الأمر بعد التخصيص بين إرادة العمد وبين إرادة زيادة الأركان أو الركعة كي يتم ما ذكره.
الثاني: ما أفاده المحقق اليزدي - ره - وهو: أن الزيادة في الصلاة أما أن تكون من قبيل الزيادة في العمر فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة
وأما القاعدة الثانوية، فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب ففي صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع):
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1).
وأورد على الاستدلال به بوجهين: الأول: ما أفاده بعض المعاصرين وهو أنه منصرف إلى زيادة الركعة، أو محول على ذلك بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل حال، والظاهر أن مراده بذلك ما أفاده المحقق الهمداني - ره - في الايراد على الصحيح وهو: أن الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم، وعليه فيدور الأمر بين إرادة الزيادة العمدية منه، وبين إرادة زيادة الأركان أو الزيادة في الركعات، وحيث إن حصول الزيادة عمدا نادرا، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه إن زاد في صلاته، فلو لم يكن الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله، والمتيقن هو ذلك.
وفيه: أن مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي الركعة أو الركن أو غيرهما، من غير فرق بين العمد والسهو، من غير فرق بين العلم والجهل - خرج عن هذا العموم زيادة غير الأركان إن كانت سهوية - وقد حقق محله أن العام حجة في غير أفراد المخصص، فالباقي تحته زيادة الأركان والركعة مطلقا، وزيادة غيرهما إن كانت عمدية، ولا يدور الأمر بعد التخصيص بين إرادة العمد وبين إرادة زيادة الأركان أو الركعة كي يتم ما ذكره.
الثاني: ما أفاده المحقق اليزدي - ره - وهو: أن الزيادة في الصلاة أما أن تكون من قبيل الزيادة في العمر فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة