____________________
ما يقتضيه النصوص الخاصة وأما المورد الثاني: فقد استدل للقول بالبطلان بطوائف من النصوص: الأولى:
ما تدل على مبطلية مطلق الزيادة أو الزيادة السهوية، وقد تقدمت.
وفيه: أنه ببركة حديث لا تعاد الصلاة يحكم بسقوط جزئية التشهد والسلام في حال النسيان، ووقوع الركعة بعد الفراغ من الصلاة ومثل هذه الزيادة لا يبطل قطعا.
الثانية: ما تدل على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة.
وفيه: أن المراد بالركعة بقرينة المقابلة هو الركوع، فتدل على مبطلية الركوع وإن وقع في الصلاة سهوا، وفي المقام وإن وقع الركوع إلا أنه بعد تمامية الصلاة لا في أثنائها وقد مر أنه لا يبطل.
الثالثة: خبر الأعمش المتقدم: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.
وفيه: أولا: أنه مختص بالثنائية وعدم الفصل غير ثابت، وثانيا: أنه من جهة ما فيه من التعليل يختص بغير حال السهو، إذ في تلك الحال تسقط جزئية التشهد والسلام فتكون الزيادة بعد الصلاة، إذ العلة تختص كما تعمم.
الرابعة: خبر زيد الشحام: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1).
وفيه: مضافا إلى اضماره أنه ضعيف السند، لأن في سنده أبي جميلة وهو مجهول.
ما تدل على مبطلية مطلق الزيادة أو الزيادة السهوية، وقد تقدمت.
وفيه: أنه ببركة حديث لا تعاد الصلاة يحكم بسقوط جزئية التشهد والسلام في حال النسيان، ووقوع الركعة بعد الفراغ من الصلاة ومثل هذه الزيادة لا يبطل قطعا.
الثانية: ما تدل على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة.
وفيه: أن المراد بالركعة بقرينة المقابلة هو الركوع، فتدل على مبطلية الركوع وإن وقع في الصلاة سهوا، وفي المقام وإن وقع الركوع إلا أنه بعد تمامية الصلاة لا في أثنائها وقد مر أنه لا يبطل.
الثالثة: خبر الأعمش المتقدم: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.
وفيه: أولا: أنه مختص بالثنائية وعدم الفصل غير ثابت، وثانيا: أنه من جهة ما فيه من التعليل يختص بغير حال السهو، إذ في تلك الحال تسقط جزئية التشهد والسلام فتكون الزيادة بعد الصلاة، إذ العلة تختص كما تعمم.
الرابعة: خبر زيد الشحام: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1).
وفيه: مضافا إلى اضماره أنه ضعيف السند، لأن في سنده أبي جميلة وهو مجهول.