____________________
وفيه: أن الاستدلال بها لو كان بلحاظ صدرها فيرد عليه: أن الظاهر كونه مسوقا لبيان العدد الذي يشترط في الوجوب، وليس في مقام بيان عدد اشتراط شئ آخر فاحتمال اشتراط مشروعيتها أو وجوبها عينا بأن يقيمها الإمام أو نائبه لا يدفع بذلك مضافا إلى أن قوله (ع) (أحدهم الإمام) مشعر بالاشتراط، لأن المراد منه في هذه الروايات على ما ستعرف إنما هو المعصوم.
وإن كان الاستدلال بلحاظ ذيلها فيرد عليه: أولا: إنا لا نعلم أن يكون قوله:
فإذا اجتمع... الخ من كلام الإمام (ع) بل نحتمل قويا أن يكون فتوى الصدوق - ره - ذكرها في ذيل الرواية كما هو دأبه - ره - كما لا يخفى على من تتبع في كتبه، وقد أصر على عدم كونه من كلامه (ع) بعض أعاظم العصر الذي هو من المحققين والمتتبعين، وادعى: أني مطمئن بذلك.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون المراد بأمهم بعضهم البعض المعهود عندهم لا مطلقه، ويكون المقصود منه دفع توهم اعتبار كون السبعة الذين يتعين بهم موضوع الوجوب ما عدا الإمام فلا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط مشروعيتها بأن يقيمها السلطان العادل أو نائبه.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (1).
وفيه: أن هذه الرواية إنما تكون مسوقة لبيان وجوبها على سبيل الاجمال، وأنه يشترط فيها الجماعة، وليست في مقام بيان جميع ما يشترط فيها كي يتمسك باطلاقها
وإن كان الاستدلال بلحاظ ذيلها فيرد عليه: أولا: إنا لا نعلم أن يكون قوله:
فإذا اجتمع... الخ من كلام الإمام (ع) بل نحتمل قويا أن يكون فتوى الصدوق - ره - ذكرها في ذيل الرواية كما هو دأبه - ره - كما لا يخفى على من تتبع في كتبه، وقد أصر على عدم كونه من كلامه (ع) بعض أعاظم العصر الذي هو من المحققين والمتتبعين، وادعى: أني مطمئن بذلك.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون المراد بأمهم بعضهم البعض المعهود عندهم لا مطلقه، ويكون المقصود منه دفع توهم اعتبار كون السبعة الذين يتعين بهم موضوع الوجوب ما عدا الإمام فلا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط مشروعيتها بأن يقيمها السلطان العادل أو نائبه.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (1).
وفيه: أن هذه الرواية إنما تكون مسوقة لبيان وجوبها على سبيل الاجمال، وأنه يشترط فيها الجماعة، وليست في مقام بيان جميع ما يشترط فيها كي يتمسك باطلاقها