____________________
فلا اطلاق لها من هذه الجهة، وبذلك ظهرت المناقشة في قوله (ع): صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة. فإنه لورود اطلاقه مورد حكم آخر وهو بيان عدد ركعاتها على أي تقدير لا يدل على شرعية الجماعة في حال الغيبة.
وأما عمل الجمهور: فهو مستند إلى فتوى علمائهم.
وأما الاجماع: فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه، لا يكون حجة في المقام لاحتمال استنادهم إلى الوجوه التي عرفت ما فيها.
وأما الموثق: فقوله (ع): لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا بالإمام. يكفي في الردع عن أن يصلي بهم جماعة.
وقد استدل له بعض الأكابر: بالعمومات الواردة في الحث على الصلاة جماعة.
ويرد عليه: أنه سيأتي في محله أنه لا اطلاق لها ليتمسك به لاستحبابها حتى في أمثال المقام.
فتحصل: أنه لا دليل على استحبابها جماعة فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي العدم، ويؤيده صحيح ابن سنان المتقدم الأمر بأن يصلي وحده، فما عن المرتضى - ره - وأبي الصلاح وكثير من القدماء والمتأخرين من أنها مع فقد الشرائط لا تستحب جماعة هو الأقوى.
وقت صلاة العيدين (ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال) على المشهور، بل في التذكرة:
دعوى الاجماع عليه.
وتدل على أن أول وقتها طلوع الشمس صحيحة زرارة أو - حسنته - قال أبو جعفر (ع): ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة وإذا نهما طلوع الشمس
وأما عمل الجمهور: فهو مستند إلى فتوى علمائهم.
وأما الاجماع: فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه، لا يكون حجة في المقام لاحتمال استنادهم إلى الوجوه التي عرفت ما فيها.
وأما الموثق: فقوله (ع): لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا بالإمام. يكفي في الردع عن أن يصلي بهم جماعة.
وقد استدل له بعض الأكابر: بالعمومات الواردة في الحث على الصلاة جماعة.
ويرد عليه: أنه سيأتي في محله أنه لا اطلاق لها ليتمسك به لاستحبابها حتى في أمثال المقام.
فتحصل: أنه لا دليل على استحبابها جماعة فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي العدم، ويؤيده صحيح ابن سنان المتقدم الأمر بأن يصلي وحده، فما عن المرتضى - ره - وأبي الصلاح وكثير من القدماء والمتأخرين من أنها مع فقد الشرائط لا تستحب جماعة هو الأقوى.
وقت صلاة العيدين (ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال) على المشهور، بل في التذكرة:
دعوى الاجماع عليه.
وتدل على أن أول وقتها طلوع الشمس صحيحة زرارة أو - حسنته - قال أبو جعفر (ع): ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة وإذا نهما طلوع الشمس