____________________
ولكن الجمع بين هذه الطائفة وبين ما تقدم يقتضي القول بتعين اتيان الركعتين مفصولة لا متصلة، وأما ما فيهما من الأمر بسجدتي السهو فمحمول على الاستحباب لصراحة ما تقدم في عدم وجوب شئ عليه.
الثانية: ما ظاهرها مبطلية هذا الشك: كصحيح العلاء عن محمد بن مسلم: عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال (ع): يعيد الصلاة (1).
ولكن لا بد من طرحه أو حمله على صورة عدم اكمال السجدتين حال الشك، أو حمله على الاستحباب لعدم عمل الأصحاب به، ولمعارضته مع ما تقدم فما ذكره المشهور هو المنصور، ثم إنه في هذه الصورة النصوص والفتاوي متفقة على الركعتين قائما.
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع الصورة الرابعة: هي ما ذكره بقوله (ومن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع) والمشهور في حكمها - أنه ي (بني على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس) وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن ابن الجنيد:
أنه مجوز البناء على الأقل، وقد تقدم الكلام فيه وعرفت ضعف هذا القول.
وعن الصدوق وأبي علي: عنه يبني على الأربع فإذا سلم يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس، وقواه في محكي الذكرى وغيرها من حيث الاعتبار، وفي محكي اللمعة: أنه قريب، وعن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في
الثانية: ما ظاهرها مبطلية هذا الشك: كصحيح العلاء عن محمد بن مسلم: عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال (ع): يعيد الصلاة (1).
ولكن لا بد من طرحه أو حمله على صورة عدم اكمال السجدتين حال الشك، أو حمله على الاستحباب لعدم عمل الأصحاب به، ولمعارضته مع ما تقدم فما ذكره المشهور هو المنصور، ثم إنه في هذه الصورة النصوص والفتاوي متفقة على الركعتين قائما.
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع الصورة الرابعة: هي ما ذكره بقوله (ومن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع) والمشهور في حكمها - أنه ي (بني على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس) وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن ابن الجنيد:
أنه مجوز البناء على الأقل، وقد تقدم الكلام فيه وعرفت ضعف هذا القول.
وعن الصدوق وأبي علي: عنه يبني على الأربع فإذا سلم يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس، وقواه في محكي الذكرى وغيرها من حيث الاعتبار، وفي محكي اللمعة: أنه قريب، وعن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في