____________________
فيكون وجوب القضاء على الولي مشروطا بعدم فعل الغير.
وأما الثاني: فلأن المتبرع يكون نائبا عن الميت لا الحي، وسقوط الوجوب عن الولي ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه.
وأما المكاتبة: فمضافا إلى ورودها في الصوم، أنها معارضة مع مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (ع): إذا مات الرجل وعليه شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهل بيته (1).
والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على أنه يجب على الأكبر القضاء دون غيره، وحمل المرسل على إرادة مشروعية القضاء لغيره فلاحظ.
فتحصل: أن الأقوى جواز أن يتبرع المتبرع بالقضاء على الميت ويوجب ذلك السقوط على الولي، وعليه فيجوز أن يستأجر الولي من في ذمته من القضاء عن الميت لعموم أدلة صحة العقود والإجارة.
الايصاء بالاستئجار عنه كما أنه يجوز أن يوصي الميت بالاستئجار عنه، أو يوصي بأن يصلي عنه الوصي لعمومات نفوذ الوصية، فهل الوصية النافذة الموجبة لوجوب ما أوصى به على الوصي توجب سقوط الوجوب عن الولي كما عن الشهيدين وصاحب الموجز وشارحه وصاحب الذخيرة، أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول الشيخ الأعظم - ره - بأنه بعد فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عينا على المكلفين، وارجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين، والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض
وأما الثاني: فلأن المتبرع يكون نائبا عن الميت لا الحي، وسقوط الوجوب عن الولي ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه.
وأما المكاتبة: فمضافا إلى ورودها في الصوم، أنها معارضة مع مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (ع): إذا مات الرجل وعليه شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهل بيته (1).
والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على أنه يجب على الأكبر القضاء دون غيره، وحمل المرسل على إرادة مشروعية القضاء لغيره فلاحظ.
فتحصل: أن الأقوى جواز أن يتبرع المتبرع بالقضاء على الميت ويوجب ذلك السقوط على الولي، وعليه فيجوز أن يستأجر الولي من في ذمته من القضاء عن الميت لعموم أدلة صحة العقود والإجارة.
الايصاء بالاستئجار عنه كما أنه يجوز أن يوصي الميت بالاستئجار عنه، أو يوصي بأن يصلي عنه الوصي لعمومات نفوذ الوصية، فهل الوصية النافذة الموجبة لوجوب ما أوصى به على الوصي توجب سقوط الوجوب عن الولي كما عن الشهيدين وصاحب الموجز وشارحه وصاحب الذخيرة، أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول الشيخ الأعظم - ره - بأنه بعد فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عينا على المكلفين، وارجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين، والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض