____________________
حكم الشك بين الثلاث والأربع الصورة الثانية: ما ذكره المصنف بقوله (أو بين الثلاث والأربع) كان الشك في حال القيام أو بعده من الحالات إلى ما بعد اكمال السجدتين (بنى على الأكثر، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس) كما هو المشهور وعن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه، فها هنا أيضا دعويان: الأولى أنه يبني على الأكثر: وتشهد له مضافا إلى ما تقدم من الموثقات: جملة من النصوص: كحسن ابن أبي العلاء عن الإمام الصادق (ع): إذا استوى في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس... الخ (1).
ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لجميع الحالات، فما أفاده صاحب الجواهر - ره من اختصاص نصوص الباب بما بعد اكمال السجدتين وإنما يعم الحكم بضميمة الاجماع وعدم الفصل، في غير محله، فإن جملة منها وإن كانت كما أفاده إلا أن جملة منها، منها هذا الحسن مطلقة.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب (2). ونحوهما غيرهما.
ثم إنه قد يقال: إنه يعارض هذه النصوص صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما
دعوى الاجماع عليه، فها هنا أيضا دعويان: الأولى أنه يبني على الأكثر: وتشهد له مضافا إلى ما تقدم من الموثقات: جملة من النصوص: كحسن ابن أبي العلاء عن الإمام الصادق (ع): إذا استوى في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس... الخ (1).
ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لجميع الحالات، فما أفاده صاحب الجواهر - ره من اختصاص نصوص الباب بما بعد اكمال السجدتين وإنما يعم الحكم بضميمة الاجماع وعدم الفصل، في غير محله، فإن جملة منها وإن كانت كما أفاده إلا أن جملة منها، منها هذا الحسن مطلقة.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلي شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب (2). ونحوهما غيرهما.
ثم إنه قد يقال: إنه يعارض هذه النصوص صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما