____________________
واجبات التشهد (ويجب فيه) أمور: الأول: (الجلوس بقدره) أي ما دام متشاغلا بالتشهد اجماعا كما في المدارك.
وتشهد له أخبار مستفيضة: كصحيح محمد بن مسلم قلت: لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلاة، قال: مرتين، قلت كيف مرتين؟ قال (ع): إذا استويت جالسا فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم تنصرف (1).
ونحوه غيره.
الثاني: الطمأنينة فيه للاجماع المحكي عن جامع المقاصد والمفاتيح وغيرهما.
(و) والثالث: (الشهادتان) بلا خلاف، بل عن الغنية والتذكرة ومجمع البرهان:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كخبر سورة بن كلب المروي عن الكافي:
سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ فقال (ع): الشهادتان (2) وصحيح محمد المتقدم وغيرهما.
وعن المقنع: أقل ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو بسم الله وبالله ثم تسلم.
واستدل له بصحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل حاك لصلاة النبي (ص) في المعراج: فألهمني الله تعالى أن قلت بسم الله وبالله ولا إله إلا الله
وتشهد له أخبار مستفيضة: كصحيح محمد بن مسلم قلت: لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلاة، قال: مرتين، قلت كيف مرتين؟ قال (ع): إذا استويت جالسا فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم تنصرف (1).
ونحوه غيره.
الثاني: الطمأنينة فيه للاجماع المحكي عن جامع المقاصد والمفاتيح وغيرهما.
(و) والثالث: (الشهادتان) بلا خلاف، بل عن الغنية والتذكرة ومجمع البرهان:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كخبر سورة بن كلب المروي عن الكافي:
سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ فقال (ع): الشهادتان (2) وصحيح محمد المتقدم وغيرهما.
وعن المقنع: أقل ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو بسم الله وبالله ثم تسلم.
واستدل له بصحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل حاك لصلاة النبي (ص) في المعراج: فألهمني الله تعالى أن قلت بسم الله وبالله ولا إله إلا الله