فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
الخطبتان وهما
____________________
ومنها ما يدل على الاكتفاء بأحد الأمرين: كخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (1).
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): على من تجب الجمعة؟ فقال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لا قل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام (2).
ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع بين الأخبار كون السبعة شرطا للوجوب والخمسة للمشروعية، فتحمل أخبار الخمسة على بيان المشروعية، وأخبار السبعة على الوجوب.
وما ذكره المحقق اليزدي - ره - تبعا لصاحب الجواهر - ره - من أن الأخبار المذكورة واردة في زمان قصور يد الإمام (ع) فلا يصح الحمل المزبور على مذهب من لا يقول بالوجوب التعييني في زمن قصور يد الإمام (ع)، فالمتعين حملها على مرتبتي الفضل، مخدوش بأن هذه الأخبار إنما وردت لبيان حكم وضعي وهو الاشتراط، وأخبار السبعة تدل على اشتراط الوجوب بها، وعدم وجوبها في زمن قصور يد الإمام لفقدان شرط آخر للوجوب وهو أن يقيمها السلطان العادل، ومشروعية إقامتها في هذا الحال لدليل آخر لا تنافي ذلك كما لا يخفى على المتدبر.
في اشتراط الخطبتين (و) والشرط الثالث: (الخطبتان وهما) ليستا من الشرائط، بل هما كنفس الصلاة يجب ايجادهما عند تحقق شرائط الوجوب، فهما من شرائط الصحة، ولا تصح الجمعة بدونهما

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة حديث 4.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 180 ... » »»
الفهرست