____________________
قضاء التشهد.
وأما المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب: صحة الصلاة ولزوم قضائه بعدها، وعن الصدوقين والمفيد في الغرية وصاحب الحدائق القول بأنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء، وعن الكاتب: القول ببطلان الصلاة.
ويشهد للمشهور صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يفرغ من من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال (ع): إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (1). واطلاقه يشمل نسيان التشهد الأول، وأما اطلاقه بالنسبة إلى ما بعد صدور المنافي فسيأتي الكلام فيه.
وخبر علي بن حمزة قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك (2). ودلالته على ما هو المشهور واضحة، وأما تقديم سجدتي السهو عليه فسيأتي الكلام فيه.
وأما الاستدلال له بالاجماع بعموم ما دل على وجوب قضاء ما يفوت من الصلاة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض - أو فاصنع الذي فاتك سهوا - أو سواء (3) -
وأما المورد الثاني: فالمشهور بين الأصحاب: صحة الصلاة ولزوم قضائه بعدها، وعن الصدوقين والمفيد في الغرية وصاحب الحدائق القول بأنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء، وعن الكاتب: القول ببطلان الصلاة.
ويشهد للمشهور صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يفرغ من من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال (ع): إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (1). واطلاقه يشمل نسيان التشهد الأول، وأما اطلاقه بالنسبة إلى ما بعد صدور المنافي فسيأتي الكلام فيه.
وخبر علي بن حمزة قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك (2). ودلالته على ما هو المشهور واضحة، وأما تقديم سجدتي السهو عليه فسيأتي الكلام فيه.
وأما الاستدلال له بالاجماع بعموم ما دل على وجوب قضاء ما يفوت من الصلاة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض - أو فاصنع الذي فاتك سهوا - أو سواء (3) -