____________________
الحكم الذي يستبعده العقول مع عموم الابتلاء به لو كان لاشتهر، فالأقوى عدم ابطاله للصلاة، كما أن الأظهر كراهته واستحباب إعادة الصلاة الواقعة معه لخبر دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال: نهاني رسول الله (ص) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي... الخ (1). فإن ظاهره الكراهة كما لا يخفى.
ومقتضى ذلك وما تقدم من عدم قابلية خبر مصادف لاثبات المبطلية كون الأمر بإعادة الصلاة في خبر مصادف استحبابيا ولكن الاحتياط مع ذلك مما لا ينبغي تركه، والظاهر أن المراد بعقص الشعر على ما يستفاد من كلمات اللغويين والأصحاب - ره -: جمع الشعر في وسط الرأس وضفره وليه.
ثم إن هذا الحكم بالرجال ولا يشمل النساء لاختصاص دليله بهم، ودليل قاعدة المشاركة منحصر في الاجماع القاصر عن اثبات المشاركة في امتثال المقام مما تحقق الاجماع على عدمها.
تسميت العاطس.
الثالثة: (ويجوز تسميت العاطس) بلا خلاف فيه، ويدل عليه ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة لأنه دعاء، ومن ذلك يظهر استحبابه لأنه بعد كونه سائغا في الصلاة من حيث إنه دعاء، فيشمله ما يدل على استحباب تسميت العاطس.
وقد استشكل المحقق الهمداني - ره - في هذا الحكم: بأن الدعاء الذي دلت الأدلة على جوازه في الصلاة هو الدعاء الذي يتحقق به المناجاة مع الله تعالى
ومقتضى ذلك وما تقدم من عدم قابلية خبر مصادف لاثبات المبطلية كون الأمر بإعادة الصلاة في خبر مصادف استحبابيا ولكن الاحتياط مع ذلك مما لا ينبغي تركه، والظاهر أن المراد بعقص الشعر على ما يستفاد من كلمات اللغويين والأصحاب - ره -: جمع الشعر في وسط الرأس وضفره وليه.
ثم إن هذا الحكم بالرجال ولا يشمل النساء لاختصاص دليله بهم، ودليل قاعدة المشاركة منحصر في الاجماع القاصر عن اثبات المشاركة في امتثال المقام مما تحقق الاجماع على عدمها.
تسميت العاطس.
الثالثة: (ويجوز تسميت العاطس) بلا خلاف فيه، ويدل عليه ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة لأنه دعاء، ومن ذلك يظهر استحبابه لأنه بعد كونه سائغا في الصلاة من حيث إنه دعاء، فيشمله ما يدل على استحباب تسميت العاطس.
وقد استشكل المحقق الهمداني - ره - في هذا الحكم: بأن الدعاء الذي دلت الأدلة على جوازه في الصلاة هو الدعاء الذي يتحقق به المناجاة مع الله تعالى