____________________
والايراد عليه كما عن المحقق النائيني - ره - بأن ظاهره غير معمول به من حيث اعتباره الدخول في الثالثة لصحة الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قطعا وإن لم يدخل في الثالثة، في غير محله، فإن مقتضى اطلاق مفهومه وإن كان مبطلية الشك قبل الدخول في الثالثة، إلا أنه يقيد بما ثبت قطعا صحة الصلاة بعد رفع الرأس من الثانية قبل الدخول في الثالثة.
إذا لم يدر كم صلى المسألة الرابعة: (وكذا) تجب الإعادة (إذا لم يعلم كم صلى) على المشهور، ب ل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له ما دل على مبطلية الشك في الأوليين فتأمل، وخبر صفوان عن أبي الحسن (ع): إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (1).
ونحوه غيره.
وعن ابن بابويه: إذا شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنين أو ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
واستدل له: بعموم ما دل على البناء على الأكثر (2). وبصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (ع): عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنين أو ثلاثا قال (ع) يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو (3). ونحوه خبر سهل وابن مصعب.
إذا لم يدر كم صلى المسألة الرابعة: (وكذا) تجب الإعادة (إذا لم يعلم كم صلى) على المشهور، ب ل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له ما دل على مبطلية الشك في الأوليين فتأمل، وخبر صفوان عن أبي الحسن (ع): إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (1).
ونحوه غيره.
وعن ابن بابويه: إذا شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنين أو ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
واستدل له: بعموم ما دل على البناء على الأكثر (2). وبصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (ع): عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنين أو ثلاثا قال (ع) يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو (3). ونحوه خبر سهل وابن مصعب.