____________________
بلا مرجح.
ولو سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة بلا خلاف، وأما السابقة فقد حكي الاجماع على صحتها، وقد استدل عليه المحقق الهمداني - ره -:
بأن المتبادر من النص والاجماع إنما هو اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين، فالثانية غير صالحة للمانعية عن صحة الأولى.
وفيه: أنه إن أريد من اعتبار الفصل بين الصحيحتين الصحيحتان من جميع الجهات فهو غير معقول، وإن أريد الصحيحتان من غير ناحية الاجتماع فكما أن السابقة صحيحة كذلك اللاحقة.
والأقوى ابتناء صحة السابقة، وفسادها على أن المانع في كل صلاة جمع المكلف إياها مع صلاة أخرى أو مجرد اجتماعهما، فعلى الأول تصح لأن الجمع في الفرض مستند إلى اللاحقة، وعلى الثاني تبطل لأن لكل منهما دخلا في بقاء الاجتماع، وظاهر النصوص هو الأول فلاحظ.
من تجب عليه الجمعة (وتجب) الجمعة (مع الشرائط على كل مكلف حر سليم من المرض والعمى والعرج وأن لا يكون هما ولا مسافرا ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور) كما هو المشهور.
ولو سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة بلا خلاف، وأما السابقة فقد حكي الاجماع على صحتها، وقد استدل عليه المحقق الهمداني - ره -:
بأن المتبادر من النص والاجماع إنما هو اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين، فالثانية غير صالحة للمانعية عن صحة الأولى.
وفيه: أنه إن أريد من اعتبار الفصل بين الصحيحتين الصحيحتان من جميع الجهات فهو غير معقول، وإن أريد الصحيحتان من غير ناحية الاجتماع فكما أن السابقة صحيحة كذلك اللاحقة.
والأقوى ابتناء صحة السابقة، وفسادها على أن المانع في كل صلاة جمع المكلف إياها مع صلاة أخرى أو مجرد اجتماعهما، فعلى الأول تصح لأن الجمع في الفرض مستند إلى اللاحقة، وعلى الثاني تبطل لأن لكل منهما دخلا في بقاء الاجتماع، وظاهر النصوص هو الأول فلاحظ.
من تجب عليه الجمعة (وتجب) الجمعة (مع الشرائط على كل مكلف حر سليم من المرض والعمى والعرج وأن لا يكون هما ولا مسافرا ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور) كما هو المشهور.