____________________
التشهد من الركعة التي قام عنها، فحيث إنه يعلم بعدم كون قيامه هذا مأمورا به لوقوعه قبل التشهد أو لبطلان الصلاة فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى.
الصورة الرابعة: ما إذا كان المحل الشكي بالإضافة إليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكري بالإضافة إلى أحدهما، فإن كان الباقي محله الذكري هو الركن تعارض قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما، إذ ليس أثر عدم الاتيان بالركن حينئذ هو البطلان كي يقال إن قاعدة التجاوز الجارية في غيره لا تعارض قاعدة التجاوز فيه، فيرجع إلى أصالة عدم الاتيان بهما، فلا بد من الرجوع والاتيان بالركن في محله، وترتيب أثر ترك غير الركن، وإن كان الماضي محله الذكري هو الركن فتجري قاعدة التجاوز فيه بلا معارض لما تقدم، وفي غير الركن يرجع إلى أصالة عدم الاتيان فلا بد من الرجوع والاتيان به.
ولا يخفى أن المسألة معنونة مفصلا في رسالة فروع العلم الاجمالي التي حررها العالم الفاضل التقي ركن الاسلام ومفخرة هذه الأيام الحاج الشيخ غلام حسين الطسوجي - أدام الله فضله - من تقرير أبحاثي.
حكم زيادة الركوع - أو السجدتين مسألة 6: (ولو زاد ركوعا) أو سجدتين (عمدا أو سهوا أعاد) الصلاة على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك، بل عن مجمع البرهان: دعوى الاجماع عليه، وعن المدارك أنه لا يعلم فيه مخالفا، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه.
أقول: أما زيادتهما عمدا فلا اشكال بحسب الأدلة في مبطليتها، إنما الكلام في موردين: الأول: أنه هل يعتبر في صدق الزيادة فيهما ما يعتبر في غيرهما من قصد كون الزايد من الصلاة، أم لا يعتبر ذلك بل تصدق الزيادة وإن لم يقصد ذلك؟ وفيه وجهان:
الصورة الرابعة: ما إذا كان المحل الشكي بالإضافة إليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكري بالإضافة إلى أحدهما، فإن كان الباقي محله الذكري هو الركن تعارض قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما، إذ ليس أثر عدم الاتيان بالركن حينئذ هو البطلان كي يقال إن قاعدة التجاوز الجارية في غيره لا تعارض قاعدة التجاوز فيه، فيرجع إلى أصالة عدم الاتيان بهما، فلا بد من الرجوع والاتيان بالركن في محله، وترتيب أثر ترك غير الركن، وإن كان الماضي محله الذكري هو الركن فتجري قاعدة التجاوز فيه بلا معارض لما تقدم، وفي غير الركن يرجع إلى أصالة عدم الاتيان فلا بد من الرجوع والاتيان به.
ولا يخفى أن المسألة معنونة مفصلا في رسالة فروع العلم الاجمالي التي حررها العالم الفاضل التقي ركن الاسلام ومفخرة هذه الأيام الحاج الشيخ غلام حسين الطسوجي - أدام الله فضله - من تقرير أبحاثي.
حكم زيادة الركوع - أو السجدتين مسألة 6: (ولو زاد ركوعا) أو سجدتين (عمدا أو سهوا أعاد) الصلاة على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك، بل عن مجمع البرهان: دعوى الاجماع عليه، وعن المدارك أنه لا يعلم فيه مخالفا، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه.
أقول: أما زيادتهما عمدا فلا اشكال بحسب الأدلة في مبطليتها، إنما الكلام في موردين: الأول: أنه هل يعتبر في صدق الزيادة فيهما ما يعتبر في غيرهما من قصد كون الزايد من الصلاة، أم لا يعتبر ذلك بل تصدق الزيادة وإن لم يقصد ذلك؟ وفيه وجهان: