____________________
تشهده، وفي باب الخلل وغيرهما من الموارد.
وقد يستدل على وجوب التسليم: بالروايات الدالة على فساد صلاة المسافر بالاتمام معللا بأنه زيادة في الصلاة (1)، بتقريب أنه لو لم يكن التسليم واجبا لم يقدح الاتيان بالركعتين بعد التشهد، لأن ما وقع بعد الصلاة لا يضر بها قطعا.
وفيه: أنه لا يعتبر في صدق الزيادة في الصلاة كون التسليم جزءا وجوبيا، وعدم كون التشهد آخر الأجزاء الواجبة، بل تصدق ما لو أتى بالزائد بعد الصلاة بقصد لحوقه بالمأتي به كالزيادة في الطواف، وعدم بطلان الصلاة بالاتيان بالزائد بعد التسليم إنما هو لأجل الأخبار.
أدلة عدم وجوب التسليم واستدل القائلون بالندب: بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (2).
وفيه أولا: أن هذه الرواية مروية عن الفقيه وعن موضع أخر من التهذيب أنه قال: يسلم وينصرف فحينئذ تكون أدل على خلاف مطلوبهم.
وثانيا: إن الخصم لا يقول بجواز الانصراف بعد الشهادتين فكما يقيد بالصلاة على النبي (ص) يصح التقييد بالسلام.
وقد يستدل على وجوب التسليم: بالروايات الدالة على فساد صلاة المسافر بالاتمام معللا بأنه زيادة في الصلاة (1)، بتقريب أنه لو لم يكن التسليم واجبا لم يقدح الاتيان بالركعتين بعد التشهد، لأن ما وقع بعد الصلاة لا يضر بها قطعا.
وفيه: أنه لا يعتبر في صدق الزيادة في الصلاة كون التسليم جزءا وجوبيا، وعدم كون التشهد آخر الأجزاء الواجبة، بل تصدق ما لو أتى بالزائد بعد الصلاة بقصد لحوقه بالمأتي به كالزيادة في الطواف، وعدم بطلان الصلاة بالاتيان بالزائد بعد التسليم إنما هو لأجل الأخبار.
أدلة عدم وجوب التسليم واستدل القائلون بالندب: بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (2).
وفيه أولا: أن هذه الرواية مروية عن الفقيه وعن موضع أخر من التهذيب أنه قال: يسلم وينصرف فحينئذ تكون أدل على خلاف مطلوبهم.
وثانيا: إن الخصم لا يقول بجواز الانصراف بعد الشهادتين فكما يقيد بالصلاة على النبي (ص) يصح التقييد بالسلام.