____________________
وعلى جميع التقادير تارة يكون الشك في حال القيام، وأخرى في حال الركوع إلى ما بعد السجدتين، وعن الشهيد - قده - انهاء الصور في هذا المقام إلى مأتين وخمس وعشرين، ولا يهمنا التعرض لها بعد ما عرفت من أن الأصل في الشكوك المبطلية، والمهم إنما هو بيان الصور التي يكون الشك فيها من الشكوك الصحيحة، أو قيل بكونه منها، وهي خمس:
حكم الشك بين الأربع والخمس إحداهما: الشك بين الأربع والخمس، ولها فروض أحدها بعد اكمال السجدتين.
والمشهور بين الأصحاب: أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو، وعن الخلاف: بطلان الصلاة، وعن الصدوق: وجوب ركعتين جالسا بعد السلام.
والأول أظهر لدلالة جملة من النصوص عليه: كخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (1). ونحوه صحيح الحلبي (2)، وخبر أبي بصير عنه (ع) (3).
اختصاص هذه النصوص بما بعد اكمال السجدتين إنما هو للتعبير بكلمة (صليت) الظاهرة في تحقق الركعة، وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده.
حكم الشك بين الأربع والخمس إحداهما: الشك بين الأربع والخمس، ولها فروض أحدها بعد اكمال السجدتين.
والمشهور بين الأصحاب: أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو، وعن الخلاف: بطلان الصلاة، وعن الصدوق: وجوب ركعتين جالسا بعد السلام.
والأول أظهر لدلالة جملة من النصوص عليه: كخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (1). ونحوه صحيح الحلبي (2)، وخبر أبي بصير عنه (ع) (3).
اختصاص هذه النصوص بما بعد اكمال السجدتين إنما هو للتعبير بكلمة (صليت) الظاهرة في تحقق الركعة، وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده.