____________________
ركعاتها، وثالثة في أجزائها وشرائطها والأظهر - ولا أقل من المتيقن - هو إرادة خصوص الشك في الركعات بقرينة السياق.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن المراد من هذه الكلمة الواقعة في النصوص أنه لا صلاة احتياط في الشك في ركعات صلاة الاحتياط، وأنه يجب البناء على الصرفة فيها.
حكم الشك في النافلة المسألة السادسة: وهي (الثانية) في المتن (من سهى في النافلة بنى على الأقل، وإن بنى على الأكثر جاز) وبعبارة أخرى: يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
هذا من حيث الفتوى، وأما من حيث الدليل فقد أفاد المحقق اليزدي - ره - أن لا دليل عليه، وصاحب الحدائق والمدارك قالا: إنه لا دليل على البناء على الأكثر.
أقول: النصوص الواردة في المقام ثلاثة: الأول: حسن ابن البختري المتقدم:
ولا سهو في نافلة (1). وقد يقال: إن المنفي فيه هو عمل السهو، أعني صلاة الاحتياط من غير دلالة على كون الوظيفة هو البناء على الأقل أو الأكثر أو البطلان.
ولكن يرد عليه: أنه بمناسبة الحكم والموضوع من جهة كونها نافلة يتسامح فيها.
والاجماع وغيره مما دل على عدم بطلان النافلة بالشك فيها كخبر الخصال الآتي الحاصر لا يبطله السهو في خمس صلوات، وأن المنفي ليس خصوصية صلاة الاحتياط بل كل أحكام الشك منها مبطلية الشك في عدد الثنائية يكون الحسن ظاهرا في عدم
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن المراد من هذه الكلمة الواقعة في النصوص أنه لا صلاة احتياط في الشك في ركعات صلاة الاحتياط، وأنه يجب البناء على الصرفة فيها.
حكم الشك في النافلة المسألة السادسة: وهي (الثانية) في المتن (من سهى في النافلة بنى على الأقل، وإن بنى على الأكثر جاز) وبعبارة أخرى: يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
هذا من حيث الفتوى، وأما من حيث الدليل فقد أفاد المحقق اليزدي - ره - أن لا دليل عليه، وصاحب الحدائق والمدارك قالا: إنه لا دليل على البناء على الأكثر.
أقول: النصوص الواردة في المقام ثلاثة: الأول: حسن ابن البختري المتقدم:
ولا سهو في نافلة (1). وقد يقال: إن المنفي فيه هو عمل السهو، أعني صلاة الاحتياط من غير دلالة على كون الوظيفة هو البناء على الأقل أو الأكثر أو البطلان.
ولكن يرد عليه: أنه بمناسبة الحكم والموضوع من جهة كونها نافلة يتسامح فيها.
والاجماع وغيره مما دل على عدم بطلان النافلة بالشك فيها كخبر الخصال الآتي الحاصر لا يبطله السهو في خمس صلوات، وأن المنفي ليس خصوصية صلاة الاحتياط بل كل أحكام الشك منها مبطلية الشك في عدد الثنائية يكون الحسن ظاهرا في عدم