____________________
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (1).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (2).
ولا يعارضها خبر عبد الملك: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): لا وما أحب أن يفعل (3). لقصوره عن المكافئة فلا بد وأن يطرح أو يحمل على ما لا ينافيها.
وقيل: يختص القاطعية بما إذا كان إلى الخلف، واستدل له بخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:
إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يتعد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته (4). ونحوه غيره.
وفيه: أن الظاهر من الشرطية في الخبرين بقرينة ما في ذيلهما من قوله (ع) (وإن كانت نافلة الخ.] كونها مسوقة لبيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا لبيان الفرق بين الالتفات إلى الخلف وغيره حتى تدل على أنه إن لم يكن الالتفات إلى الخلف فلا تبطل الصلاة فلاحظ.
وبمصحح الحلبي عن مولانا الصادق (ع): إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا (5). ونحوه غيره، بدعوى أن مفهومه عدم قاطعية الالتفات اليسير، وهو ما إذا كان إلى ما بين النقطتين أو إليهما.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (2).
ولا يعارضها خبر عبد الملك: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع): لا وما أحب أن يفعل (3). لقصوره عن المكافئة فلا بد وأن يطرح أو يحمل على ما لا ينافيها.
وقيل: يختص القاطعية بما إذا كان إلى الخلف، واستدل له بخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:
إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يتعد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته (4). ونحوه غيره.
وفيه: أن الظاهر من الشرطية في الخبرين بقرينة ما في ذيلهما من قوله (ع) (وإن كانت نافلة الخ.] كونها مسوقة لبيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا لبيان الفرق بين الالتفات إلى الخلف وغيره حتى تدل على أنه إن لم يكن الالتفات إلى الخلف فلا تبطل الصلاة فلاحظ.
وبمصحح الحلبي عن مولانا الصادق (ع): إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا (5). ونحوه غيره، بدعوى أن مفهومه عدم قاطعية الالتفات اليسير، وهو ما إذا كان إلى ما بين النقطتين أو إليهما.