____________________
فتحصل: أن الأظهر عدم كفاية الدخول في الهوي والنهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود.
الشك في الركوع بعد الانتصاب بقي في المقام فرع مناسب لهذه المسألة، وهو: أنه لو شك المصلي في الركوع بعد انتصابه من الانحناء، بأن شك في أنه وصل إلى حد الركوع فقام، أو لم يصل إليه، فهل تجري القاعدة فيه أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول، وذلك لأن الانتصاب من الأجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي، فتجري القاعدة فيه، مضافا إلى أنه يدل عليه صحيح الفضيل: قلت لأبي عبد الله (ع): استقم قائما فلا أدري أركعت أم لا - قال (ع): بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإن ذلك من الشيطان (1).
فما عن الحدائق من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الاتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى، اشتباه منه - قده -، وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم احراز الانحناء أصلا، فإن المفتي به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للنص والقاعدة، لكنه أجنبي عن محل الكلام.
الشك في الركوع بعد الانتصاب بقي في المقام فرع مناسب لهذه المسألة، وهو: أنه لو شك المصلي في الركوع بعد انتصابه من الانحناء، بأن شك في أنه وصل إلى حد الركوع فقام، أو لم يصل إليه، فهل تجري القاعدة فيه أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول، وذلك لأن الانتصاب من الأجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي، فتجري القاعدة فيه، مضافا إلى أنه يدل عليه صحيح الفضيل: قلت لأبي عبد الله (ع): استقم قائما فلا أدري أركعت أم لا - قال (ع): بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإن ذلك من الشيطان (1).
فما عن الحدائق من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الاتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى، اشتباه منه - قده -، وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم احراز الانحناء أصلا، فإن المفتي به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للنص والقاعدة، لكنه أجنبي عن محل الكلام.