____________________
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن الصلاة على النبي واجبة في التشهد وقد فات محلها والقضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو منتف.
وأما الثاني: فلمنع الملازمة.
وأما الثالث: فلأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة صحة الصلاة بتركها إن كان عن غير عمد. فالأظهر عدم وجوب قضائها.
ما يتدارك مع سجدتي السهو.
(الثالث) ما يتدارك مع سجدتي السهو عند المشهور، فقد ذكروا لذلك موردين:
الأول: ما إذا تذكر ترك السجدة الواحدة بعد الدخول في الركوع.
الثاني: ما لو ذكر التشهد بعد الدخول في الركن.
أما المورد الأول: فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: هل يوجب نسيان السجدة الواحدة بطلان الصلاة مطلقا كما عن العماني والكليني، أم يوجب البطلان إذا كانت من الأوليين كما عن المفيد والشيخ، أم لا يوجب ذلك بل الصلاة محكومة بالصحة وإنما يجب قضائها بعد الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب؟ وجوه: أقواها الثالث، وتشهد له جملة من النصوص:
كصحيح أبي بصير عن مولانا الصادق (ع): من نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال (ع): سجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (1).
وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع): في رجل نسي أن يسجد
وأما الثاني: فلمنع الملازمة.
وأما الثالث: فلأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة صحة الصلاة بتركها إن كان عن غير عمد. فالأظهر عدم وجوب قضائها.
ما يتدارك مع سجدتي السهو.
(الثالث) ما يتدارك مع سجدتي السهو عند المشهور، فقد ذكروا لذلك موردين:
الأول: ما إذا تذكر ترك السجدة الواحدة بعد الدخول في الركوع.
الثاني: ما لو ذكر التشهد بعد الدخول في الركن.
أما المورد الأول: فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: هل يوجب نسيان السجدة الواحدة بطلان الصلاة مطلقا كما عن العماني والكليني، أم يوجب البطلان إذا كانت من الأوليين كما عن المفيد والشيخ، أم لا يوجب ذلك بل الصلاة محكومة بالصحة وإنما يجب قضائها بعد الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب؟ وجوه: أقواها الثالث، وتشهد له جملة من النصوص:
كصحيح أبي بصير عن مولانا الصادق (ع): من نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال (ع): سجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (1).
وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع): في رجل نسي أن يسجد