____________________
قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينتقل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة، وإن تكلم فليعد (1).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع) قال: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (2). ونحوهما غيرهما، وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في تشخيص الموضوع، فالظاهر تحققه (بحرفين) ولو مهملين (فصاعدا) كما هو المشهور، بل عن الحدائق: دعوى الاجماع عليه، أو بحرف واحد إن كان مفهما للمعنى كما عن الشهيد وجماعة من المتأخرين عنه.
ويشهد لتحققه بالأول مضافا إلى صدق الكلام بذلك عرفا ولغة ما دل على أن من أن في صلاته فقد تكلم (3). حيث إن الظاهر منه أن المدار على صدق مطلق الكلام، والدليل على تحققه بحرف واحد أن كونه مفهما معنى يقوم مقام الحرف الآخر فيصدق على الكلام، فما عن القواعد والتذكرة والنهاية والدروس من التردد في مبطليته ضعيف.
وأما الحرف الواحد غير المفهم فلا يكون مصداقا للكلام بلا خلاف ولا يكون مبطلا اجماعا.
مسائل الأولى: لا اشكال ولا خلاف في اختصاص مبطلية الكلام بما ليس بدعاء
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع) قال: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (2). ونحوهما غيرهما، وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في تشخيص الموضوع، فالظاهر تحققه (بحرفين) ولو مهملين (فصاعدا) كما هو المشهور، بل عن الحدائق: دعوى الاجماع عليه، أو بحرف واحد إن كان مفهما للمعنى كما عن الشهيد وجماعة من المتأخرين عنه.
ويشهد لتحققه بالأول مضافا إلى صدق الكلام بذلك عرفا ولغة ما دل على أن من أن في صلاته فقد تكلم (3). حيث إن الظاهر منه أن المدار على صدق مطلق الكلام، والدليل على تحققه بحرف واحد أن كونه مفهما معنى يقوم مقام الحرف الآخر فيصدق على الكلام، فما عن القواعد والتذكرة والنهاية والدروس من التردد في مبطليته ضعيف.
وأما الحرف الواحد غير المفهم فلا يكون مصداقا للكلام بلا خلاف ولا يكون مبطلا اجماعا.
مسائل الأولى: لا اشكال ولا خلاف في اختصاص مبطلية الكلام بما ليس بدعاء