ولكن الكلام في السند، وأنا لا نقول بمورده - وهو المخنث - وعلى القول به فيشكل التعدي عنه إلى غيره من العناوين - قاتل الولد والمحارب و... إلا بالتنقيح القطعي للمناط. كما يشكل الترخيص في غير ما ورد في النص - وهو الترخيص للحضور في صلاة العيدين أو بإضافة الجمعة، ويستشم من كلام الگلپايگاني عدم جواز ذلك، ثم على القول بالترخيص، فهل يحتسب له ذلك من المدة أم لا؟ وهل يضر الرخصة بالتوالي، فيستأنف الحساب من الأول؟ أم لا.
الروايات:
كنز العمال: " يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد فليكن بها منزلك، ولا تدخلن المدينة إلا أن يكن للناس عيد فتشهده. " (1).
آراء فقهائنا:
الگلپايگاني: " ظاهر الأدلة الناطقة بوجوب نفيه سنة هو السنة متوالية، وعلى هذا فلا يجوز له أن يقيم مدة في المنفى ومدة في بلده مثلا، هذا هو حكم المقام من حيث هو، وذلك لا ينافي البناء على ما مضى في الفرع (2) السابق. " (3).
الثالث والأربعون: هل يسمح له باصطحاب زوجته إلى المنفى؟
مقتضى الاطلاقات هو جواز الخروج مع زوجته، كما لم يرد على المنع دليل