الحادي والأربعون: هل يغرب لو كان أجيرا للغير؟
مقتضى قاعدتي نفي الضرر والحرج هو عدم جواز تغريبه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة فيما لو كانت الإجارة قبل زناه أو قبل ثبوت الزنا عند الحاكم، ولم يمكن العمل في مكان تغريبه وأما بعده فقد يقال: بعدم صحة الإجارة حينئذ لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة، لكن قد يقال: بتغريبه في الحال ويثبت للمستأجر الخيار، وذلك لأن تأجيل التغريب قد يفوته، مع أنه لا تأخير في الحدود. وهذا أحد قولي الشافعية.
وقد يستدل لتأخير التغريب: بأن الإجارة حق العبد، وهو مبني على المشاحة، والتغريب حق الله وهو مبني على المسامحة. وهذا ما اعتمد عليه الشافعية.
ونكتفي من آراء السنة بما قاله الرملي. هذا وقد تعرض فقهاؤنا لنظير هذا الفرع - وهو حبسه لو كان أجيرا - منهم السيد اليزدي في العروة والإمام الخميني في التحرير والسبزواري في المهذب (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الرملي: " أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله في الغربة، كما لا يحبس إن تعذر ذلك في الحبس " (2).
الثاني والأربعون: الرخصة والإجارة للمغرب:
لم نجد لفقهائنا ولا من المذاهب الأخرى كلاما في هذا المجال فلذا نتعرض